للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزور (واللِّعان والأيمان والنذور، والقسامة، والقسم بين الزوجات، والشهادة، والرَّضاع، والالتقاط، والاغتنام، والغصب، والجناية، فلا تدخلها النيابة (٩) (و)

= كان كالرَّجعة كأن يُوكِّل زيد بكرًا بأن يُرجع له زوجته التي طلقها؛ للقياس، وقد سبق بيانه في الصورة الثانية، الصورة الرابعة: تملُّك المباحات كإحياء الموات، والصيد، والاحتطاب، والحشيش، واستقاء الماء؛ للقياس؛ بيانه: كما تصحّ الوكالة في البيع والشراء، فكذلك تصح في تملُّك المباحات، والجامع: أن كلًّا منها يُعتبر تملّكًا لمال بسبب، فإن قلتَ: لِمَ صحَّت الوكالة في هذه الصور؟ قلتُ: لأنها تدخلها النيابة.

(٩) مسألة لا تصح الوكالة من حقوق الآدميين في صور ثمان: الصورة الأولى: الظهار، فلا يصح أن يقول: "ظاهر عني" للقياس؛ بيانه: كما لا يصحّ الوكالة في المعاصي، فكذلك لا تصح في الظهار، والجامع: أن كلًّا منهما منكر وقول زور، الصورة الثانية: اللعان والأيمان والنذور، والقسامة، والإيلاء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبادات البدنية والحدود لا تصح الوكالة والاستنابة فيها فكذلك هذه الأمور مثلها والجامع: أن كلًّا منها تتعلَّق بعين الشخص نفسه؛ لمقصد خاص به، الصورة الثالثة: القَسَم بين الزوجات في المنام؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك متعلِّق ببدن الزوج، فلا ينوب عنه غيره فيها الصورة الرابعة: الشهادة كأن يقول: "أشهد عني"؛ للتلازم؛ حيث إن الشهادة خبر عما رآه أو سمعه، فيلزم أن لا ينوب عنه في ذلك أحد، الصورة الخامسة: الرضاع كأن تقول امرأة لأخرى: "أرضعي عني هذا الطفل"؛ للتلازم؛ حيث إن اللبن الذي يشربه هذا الطفل من مرضعته سيتسبَّب في إنبات لحمه، وتقوية عظمه، ونشر الحرمة فيلزم أن يكون مختصًا بالمرضعة، فلا تصح الاستنابة فيها. الصورة السادسة: الالتقاط؛ كأن يقول شخص لآخر: "التقط عني" حيث إن المغلَّب فيه الائتمان، وهذا يخص صاحبه فيلزم عدم صحة الوكالة فيه، وإذا التقط شخص: كان الأحق في الملتقط هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>