تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة؛ لأنه ﵇ كان يبعث عمَّاله لقبض الصدقات، وتفريقها، وكذا حج، وعمرة على ما سبق، وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة، والصوم، والطهارة من الحدث: فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلَّق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (و) تصح في (الحدود في إثباتها، واستيفائها)؛ لقوله ﵇"وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فأمر بها فرُجمت" متفق عليه (١٠)،
= اللاقط، الصورة السابعة: الغَصب والجناية كأن يقول شخص لآخر: "اِغصب عني" أو "اقتل عني فلانًا" أو "اسرق عني فلانًا"؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك محرَّم، وكل محرم لا يجوز فعله بنفسه، ويلزم من عدم جواز فعله بنفسه: عدم جواز إنابة غيره فيه؛ الصورة الثامنة: الاغتنام فلا يقول شخص لآخر "اغنم عني"؛ للتلازم؛ حيث إن الاغتنام لا يستحقه إلّا الحاضر، فيلزم عدم استحقاق الغائب له، فلا تصح الوكالة فيه، فإن قلت: لِمَ لا تصح الوكالة في تلك الصور؟ قلتُ: لأنها لا تدخلها النيابة.
(١٠) مسألة تصح الوكالة في حقوق الله تعالى في صورتين فقط: الصورة الأولى: ما تدخله النيابة من العبادات - وهي التي لها صلة بالمال - كالحج والعمرة؛ لعاجز عنهما ببدنه - كما سبق بيانه في كتاب المناسك -، وكذا: تفرقة الزكاة، وجمعها، وتفرقة الصدقات والنذور، والكفارات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" والعمرة مثله؛ لعدم الفارق، وقد سبق بيانه الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ كان يبعث عماله على الصدقات والزكوات لجمعها وتفريقها، وتفريق النذور، والكفارات مثل ذلك؛ لعدم الفارق، الصورة الثانية: إثبات الحدود كحد السرقة، والزنا، وشرب الخمر، والقصاص، واستيفائها ممن وجبت عليه، فيصحّ أن =