للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة؛ لأنه كان يبعث عمَّاله لقبض الصدقات، وتفريقها، وكذا حج، وعمرة على ما سبق، وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة، والصوم، والطهارة من الحدث: فلا يجوز التوكيل فيها؛ لأنها تتعلَّق ببدن من هي عليه، لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (و) تصح في (الحدود في إثباتها، واستيفائها)؛ لقوله "وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فأمر بها فرُجمت" متفق عليه (١٠)،

= اللاقط، الصورة السابعة: الغَصب والجناية كأن يقول شخص لآخر: "اِغصب عني" أو "اقتل عني فلانًا" أو "اسرق عني فلانًا"؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك محرَّم، وكل محرم لا يجوز فعله بنفسه، ويلزم من عدم جواز فعله بنفسه: عدم جواز إنابة غيره فيه؛ الصورة الثامنة: الاغتنام فلا يقول شخص لآخر "اغنم عني"؛ للتلازم؛ حيث إن الاغتنام لا يستحقه إلّا الحاضر، فيلزم عدم استحقاق الغائب له، فلا تصح الوكالة فيه، فإن قلت: لِمَ لا تصح الوكالة في تلك الصور؟ قلتُ: لأنها لا تدخلها النيابة.

(١٠) مسألة تصح الوكالة في حقوق الله تعالى في صورتين فقط: الصورة الأولى: ما تدخله النيابة من العبادات - وهي التي لها صلة بالمال - كالحج والعمرة؛ لعاجز عنهما ببدنه - كما سبق بيانه في كتاب المناسك -، وكذا: تفرقة الزكاة، وجمعها، وتفرقة الصدقات والنذور، والكفارات؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" والعمرة مثله؛ لعدم الفارق، وقد سبق بيانه الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه كان يبعث عماله على الصدقات والزكوات لجمعها وتفريقها، وتفريق النذور، والكفارات مثل ذلك؛ لعدم الفارق، الصورة الثانية: إثبات الحدود كحد السرقة، والزنا، وشرب الخمر، والقصاص، واستيفائها ممن وجبت عليه، فيصحّ أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>