ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكِّل، وغيبته (١١)(وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه) إذا كان يتولَّاه مثله، ولم يُعجزه؛ لأنه لم يأذن له في التوكيل، ولا تضمَّنه إذنه؛ لكونه
= يُوكِّل الإمام غيره في إقامة الحدود والقصاص وإن كان الله؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" حيث إن ذلك وكالة (فرع): لا تصح الوكالة في العبادات المحضة وهي التي لا تجوز النيابة فيها كالصلاة، والطهارة، والصوم، ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الثواب فيها خاص لمن قام بعملها مع النية فيلزم عدم جواز الوكالة فيها (فرع ثان): الشخص الذي يحج أو يعتمر عن غيره تصح منه ركعتا الطواف، للتلازم؛ حيث يلزم من كونهما تبعًا للحج: جواز فعلهما عن الغير، وهذا لا يُسمَّى وكالة (فرع ثالث) الصوم المنذور يقوم به شخص عن ناذره الميت؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه أداء عما وجب على الميت: أنه لا يُسمَّى وكالة (فرع رابع) تصح الوكالة في طهارة النجاسة؛ للتلازم؛ حيث يلزم كون إزالة النجاسة من التروك التي لا تشترط فيها النية: صحة الوكالة فيها، فإن قلتَ: لِمَ صحَّت الوكالة في الصورتين اللتين في المسألة (١٠)؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن الشخص أو الإمام قد يشق عليه الحج أو العمرة، أو تفرقة الزكاة والصدقات أو إقامة الحدود بنفسه: فشُرعت الوكالة هنا؛ توسعة على المسلمين.
(١١) مسألة: يجوز للوكيل أن يستوفي ويُقيم الحدود والقصاص عن مُوكِّله الإمام أو نائبه سواء كان هذا الموكّل له حاضرًا، أو غائبًا إلّا القصاص، والقذف فلا يُقام حدهما إلّا بحضور من له الحق في العقوبة وإسقاط العقاب؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن للوكيل الحق في جواز استيفاء وإقامة ذلك بحضرة الموكل، فكذلك يجوز ذلك في غيبته والجامع: أخذ الحق في كل. الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يُحتمل أن يعفو من له الحق في العفو من موكلِّ أو صاحب الدم أو المقذوف، فاستُثني ذلك لدفع المفسدة في ذلك.