للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

= مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء" ويلزم منه جواز ذلك بدون إذن الزوج؛ لكونه لم يذكر الإذن هنا، الثانية: العرف والعادة؛ حيث إنه اعتاد الناس على التسامح في مثل هذه الأمور إلا إن كان الزوج غير معتاد لذلك، أو كان بخيلًا، أو غلب على الظن عدم رضاه؛ لكونه لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفس منه.

هذه آخر مسائل باب "الحجر"، ويليه باب "الوكالة".

<<  <  ج: ص:  >  >>