بإهداء مأكول، وإعارة دابة، وعمل دعوة بلا إسراف (٥٢)، ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضرُّه (٥٣)، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة، أو يكن بخيلًا، أو تشكُّ في رضاه (٥٤).
= ولذلك يُخيَّر السيد بما ذكرناه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا التفصيل؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس.
(٥٢) مسألة: المأذون له في التجارة من العبيد لا يحقُّ له أن يتبرَّع بدراهم، ولا كسوة: وإن قلَّ، وله أن يُعير دابة، وأن يدعو بعض أصحابه إلى دعوة يُقيمها بلا إسراف؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﵇"يُجيب دعوة المملوك" وهذا يدلّ على أن لهم الدعوة إلى وليمة من غير إسراف، وإعارة دابة ونحوهما مثل ذلك؛ لعدم الفارق، الثانية: التلازم؛ حيث إن التبرُّع بالدراهم أو الكسوة ليس من التجارة في شيء فيلزم عدم جوازهما له، والمقصد: الحفاظ على مال سيده.
(٥٣) مسألة: غير المأذون له في التجارة من العبيد يباح له أن يتصدَّق من قوته بما يستطيعه بشرط: عدم إلحاق الضرر على نفسه، وعدم إرهاقه بحيث يؤثر على عمله عند سيده؛ للعرف والعادة؛ حيث جرت العادة بمسامحة الأسياد لعبيدهم في ذلك.
(٥٤) مسألة: يُباح للمرأة أن تتصدَّق من بيت زوجها برغيفٍ ونحوه وكذا الخازن بشروط ثلاثة: أولها: إذا كانت العادة في المجتمع الذين يعيشون فيه قد جرت بذلك، دون نكير، فإن اضطربت واختلفت العادة فبعضهم يمنع، والآخرون يجيزون: فلا يُباح ذلك، ثانيها: أن لا يكون زوجها بخيلًا: بحيث يحاسبها على دقائق الأمور، فإن كان كذلك: فلا يُباح لها ذلك، ثالثها: أن يغلب على ظنها رضى زوجها بهذه الصدقة، أما إن كانت تشكُّ في ذلك: فلا يُباح لها ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة: كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله بما كسب، وللخازن =