للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العبد: لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته ببيع أو قرض؛ لأنه غرّ الناس بمعاملته (وإلا) يكن استدان بإذن سيده (فـ) ما استدانه (في رقبته): يُخيَّر سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه، وإن كانت العين باقية: رُدَّت لربها (كاستيداعه) أي: أخذه وديعة فيتلفها (وأرش جنايته، وقيمة متلفه) فيتعلَّق ذلك كله برقبته، ويُخيَّر سيده كما تقدَّم (٥١) ولا يتبرَّع المأذون له بدراهم، ولا كسوة، بل

= كلًّا منهما محجور عليه، والمقصد من ذلك: تعليم هؤلاء على التصرُّف الحسن قبل أن يستلم ماله.

(٥١) مسألة: إذا استدان العبد، أو اقترض أو باع، أو اشترى أو أخذ وديعة، أو جنى: ففيه حالات. الحالة الأولى: إن كان ما استدانه أو اقترضه باقيًا على حاله: فإن الدائن، والمقرض يأخذه بعينه؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من فساد العقد: بقاء ملكه عليه؛ لأن العقد العبد فاسد الحالة الثانية: إن كان ما استدانه أو اقترضه بإذن من سيده: فيجب على هذا السيد وفاء وأداء ما تحمَّله عبده؛ للمصلحة: حيث إن السيد غرَّ الناس بمعاملته لما أذن له بالاستدانة والقرض، أو البيع، فيجب أن يتحمَّل السيد ذلك؛ دفعًا للضرر عمَّن تعامل مع عبده، الحالة الثالثة: إن كان ما استدانه العبد، أو باعه أو اشتراه، أو اقترضه، أو أخذه كوديعة وأتلفها أو جنايته، أو إتلافه شيئًا وقع ذلك كله بدون إذن سيده: فإن العبد هو الذي يُطالب بذلك وتتعلَّق برقبته، دون سيده، وفي هذه الحالة يُخيَّر سيده بين بيعه، وتسديد ما تعلَّق برقبته من تلك المعاملات من قيمته؛ بحيث لا يزيد هذا الدين عن القيمة التي باعه بها، أو أن يفديه سيده، ويُسدِّد عن عبده بأقل من قيمته: فمثلًا: لو كانت قيمة العبد ألف ريال، وما تعلَّق برقبته ألفين: لم يلزم السيد إلا ألف فقط، وكذلك: لو أعتقه سيده ألزم بدفع ما تعلَّق برقبته، والأقل من قيمته أو الدَّين؛ للتلازم: حيث إن العبد هو الجاني، وهو المتصرِّف بغير إذن سيده فيلزم أن يتحمَّل تبعات هذا التصرف، فلا يجب على غيره شيء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>