وإن كان بجُعْل: لم يُقبل قوله في دفع المال؛ لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن (٤٩)، ولولي مميِّز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفكُّ عنه الحجر بقدر ما أذن له فيه (٥٠) (وما استدان
= من كون الحاكم هو الوالي العام، واستبعاد تهمته، وكون الأب لا يُخاصمه ولده وبعد تهمته في ذلك: قبول قولهما بدون يمين تنبيه: قوله: "في الضرورة والغبطة" قلتُ: هذا على رأي المصنف المرجوح كما سبق في مسألة (٤٤).
(٤٩) مسألة: إذا تولَّى شخص على صبي، أو مجنون، أو سفيه بجُعْل وأُجرة ونسبة يأخذها نظير هذه الولاية، وادَّعى أنه دفع المال إلى الصبي لما بلغ، وإلى المجنون لما عقل، والسفيه لما رشد وكذَّبه هؤلاء: فإنه يقبل قولهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرتهن لو ادَّعى ردَّ العين المرهونة، وأنكر ذلك الراهن: فإنه يقبل قول الراهن فكذلك الحال هنا، والجامع: أن إطالة قبض المرتهن والولي فيه منفعة لهما فتكون التهمة متوجهة إليهما أكثر، فلذا تُرك قولهما، وقبل قول الراهن وهؤلاء - أعني الصبي والمجنون والسفيه لما بلغوا، وعقلوا، ورشدوا -.
(٥٠) مسألة: يُباح لولي حر مميِّز، ويُباح لسيد عبد مميز أن يأذنا لهذا الصبي المميز، وهذا العبد المميز في مزاولة التجارة، وبناء على هذا: ينفكُّ الحجر عنهما في قدر ونوع ما أُذن لهما فيه فقط، فإذا أذنا لهما في التجارة بألف مثلًا: لم يصح تصرُّفهما في أكثر منه، وإذا أذنا لهما في التجارة في ثياب مثلًا: لم يصح أن يتصرَّفا في تجارة طعام ونحو ذلك؟ لقاعدتين الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة أنه أمرٌ ورد بعد حظر؛ حيث إنه يُحظر ويُحرم جعل اليتيم - وهو الصبي - يتصرَّف في ماله، فورود هذا الأمر مر بعد هذا الحظر: أفاد الإباحة، وهذا الابتلاء والامتحان يكون في مرحلة حلة الصبا؛ لأن هذا هو اللازم من لفظ "اليتامى"؛ لأن اليتيم هو الذي لم يبلغ؛ الثانية: القياس؛ بيانه كما أن العبد الكبير يُؤذن له بالتصرُّف بالتجارة فترة مُعيَّنة في شيء مُعيَّن فكذلك الصبي المميز، والعبد الصغير المميز مثله والجامع: أن =