سنتين" فقال: "من سنة": قدم قول الصبي؛ لأن الأصل: موافقته، قاله في "المبدع" (٤٧)(و) يُقبل قول الولي أيضًا في وجود (الضرورة والغبطة) إذا باع عقاره وادَّعاهما، ثم أنكره (و) يُقبل قول الولي أيضًا في (التلف) وعدم التفريط؛ لأنه أمين، والأصل براءته (و) يُقبل قوله أيضًا في (دفع المال) إليه بعد رشده؛ لأنه أمين (٤٨)،
(٤٧) مسألة: إذا اختلف الولي مع موليه - وهو الصبي والمجنون والسفيه بعد بلوغه وعقله ورشده - في مُدَّة النفقة فقال الولي: "أنفقتُ عليك من مالك سنتين" وقال الواحد من هؤلاء: "بل أنفقت عليّ سنة واحدة ولا بيّنة: فإنه يُقبل قول الصبي والمجنون والسفيه بعد البلوغ والعقل والرشد مع يمينه؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل حياة والد الصبي وعقل المجنون، ورشد السفيه، فيُستصحب ما وافق الأصل، وهو الأقل مُدَّة ويُعمل به.
(٤٨) مسألة: إذا اختلف الولي مع موليه - وهو الصبي، والمجنون والسفيه بعد البلوغ والعقل والرشد - في بيع العقار للضرورة أو عدمها وفي التلف، وفي دفع المال فقال الولي:"إني بعتُ عقارك لاقتضاء المصلحة لذلك" أو قال: "إن مالك تلف من غير تفريط مني" أو قال: "إني دفعت لك مالك بعد رشدك مباشرة" فأنكر الصبي أو المجنون، أو السفيه بعد البلوغ والعقل، والرشد ما قاله الولي في تلك الصور الثلاث: فإنه يُقبل قول الولي مع يمينه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُقبل قول المودَع في أي تصرُّف تصرَّفها في مصلحة الوديعة، وفي تلفها من غير تفريط، وفي دفعها للمودِع مع يمينه فكذلك يقبل قول الولي فيما يخص تلك الأمور الثلاثة والجامع: أن كلًّا منهما أمين، والأصل براءته، فإن قلت: لِمَ شُرِّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيَّناها في مسألة (٤٦) - (فرع): يُقبل قول الولي في تلك الصور - التي في مسألتي (٤٦ و ٤٨) - مع يمينه إذا لم يكن الولي هو الحاكم أو الأب أما هما فيُقبل قولهما بدون يمين؛ للتلازم: حيث إن احتمال صدق الصبي، والمجنون، والسفيه بعد البلوغ والعقل والرشد قريب فلزم مشروعية اليمين احتياطًا، ويلزم =