التحرز منه، (٢) وإن أخرج من فمه حصاة، أو درهمًا أو خيطًا، ثم أعاده فإن كثُر ما عليه: أفطر، وإلا: فلا، (٣) ولو أخرج لسانه، ثم أعاده: لم يفطر بما عليه ولو كثُر؛ لأنه لم ينفصل عن محلِّه، (٤) ويُفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم
(٢) مسألة: يحرم على الصائم أن يبلع النخامة -وهي: البلغم اللَّزج الصادر من الدِّماغ أو الجوف أو الصدر- وكذا: بلع الدم، والقيء، وإذا فعل ذلك: قاصدًا عامدًا: فإن صومه يفسد، وعليه القضاء، سواء كثر هذا أو قل؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الأمور تعتبر من خارج الفم والمعدة فيلزم من بلعها ووصولها إلى المعدة: فساد صومه؛ فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لإمكانه التَّحرز منها بدون مشقة، لكنه لم يفعل فأثم، وفسد صومه؛ لأنه قصد هتك حرمة رمضان ببلع شيء ليس من الفم بخلاف الرِّيق: فإنه منه.
(٣) مسألة: إذا أخرج الصائم من فمه حصاة، أو خيطًا، أو قطعة من فضة أو ذهب أو نحو ذلك، ثم أعاد ذلك إلى فمه مرة أخرى: فإنه يفسد صومه وعليه القضاء إن علق عليها بعض الأتربة ونحوها الكثيرة، أما إن علق عليها شيء قليل: فلا يفسد صومه؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة ما عُلق عليه وانفصاله ووصوله من خارج الفم، وعدم مشقة الاحتراز منه: يلزم منه فساد الصوم؛ نظرًا لتأثيره فيه، ويلزم من قلَّة ما علق عليه، وعدم تحقُّق انفصاله: صحَّة صومه؛ لعدم وجود سبب يُفسده.
(٤) مسألة: إذا أخرج الصائم لسانه، ثم أعاده: فلا يفسد صومه: سواء علق عليه شيء أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن إخراج اللَّسان لا يسلم منه أحد، فلو فسد صوم من أخرج لسانه للحق كثيرًا من الناس الحرج والمشقة، فدفعًا لذلك شرع هذا، تنبيه: قوله: "لأنه لم ينفصل عن محلَّه" قلتُ: هذا لا يصلح للتعليل به؛ لكونه لا يؤثِّر.