للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلعه (٥) (ويُكره ذوق طعام بلا حاجة) قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس (٦) (و) يكره (مضغ علك قوي) وهو الذي كلما مضغه: صَلُب وقوي؛ لأنه يجلب البلغم، ويجمع الرِّيق، ويُورث العطش (٧) (وإن وُجد طعمهما) أي: طعم الطعام والعلك (في حلقه:

(٥) مسألة: إذا أخرج الصائم ريقه إلى أطراف شفتيه أو ما بعدهما، ثم أعاده إلى فمه فَبَلَعَه قاصدًا ذاكرًا لصومه: فإن صومه يفسد، وعليه القضاء؛ للقياس بيانه: كما أنه لو شرب شربة ماء من خارج فمه فإنه يفسد صوم، فكذلك، هذا مثله، والجامع: أن كلًّا منهما يعتبر مُنفصلًا من خارج الفم، يمكن الاحتراز منه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه سدٌّ للذرائع؛ حيث إن هذا قد يتَّخذه بعض الناس وسيلة للتنشيط، فمنع لأجل ذلك.

(٦) مسألة: يُباح للصائم أن يتذوَّق طعامًا بطرف لسانه لحاجة يخشى أن تفوت كأن يكون هذا الصائم طبَّاخًا لقوم يريدون أن يأكلوا ما طبخه عند الإفطار، أو يتذوق طعامًا لطفل أو نحو ذلك، ويكره ذلك لغير حاجة لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "لا بأس أن يذوق الطعام والخلَّ والشيء يُريد شراءه" الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن الحسن بن علي "كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم" فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال الناس، ودفع المضار عنهم، فإن لم توجد الحاجة: فإنه يُكره ذلك؛ لاحتمال دخول شيء منه إلى حلقه، فحماية له: كُرِه.

(٧) مسألة: يُكره للصائم أن يمضغ علكًا قويًا -وهو: الذي يصلب ويتقوَّى عند كثرة مضغه ولا يتفتَّت-؛ للمصلحة؛ حيث إنه يحلب البلغم ويجذبه، ويجمع الرِّيق، ويُورث ويحدث العطش، ويُساء الظن به بسببه، فدفعًا لتلك المفاسد كره له.

<<  <  ج: ص:  >  >>