أفطر)؛ لأنه أوصله إلى جوفه (٨)(ويحرم) مضغ (العلك المتحلِّل) مطلقًا إجماعًا، قاله في "المبدع"(إن بلع ريقه) وإلا: فلا، هذا معنى ما ذكره في "المقنع" و "المغني" و"الشرح"؛ لأن المحرَّم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، وقال في "الإنصاف": "والصحيح من المذهب: أنه يُحرَّم مضغ ذلك، ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر" ا. هـ، وجزم به في "الإقناع" و "المنتهى"، (٩) ويكره أن يدع بقايا الطعام بين
(٨) مسألة إذا وجد الصائم طعم الطعام أو العلك الصلب في حلقه: فإنه يفسد صومه ويجب القضاء؛ للتلازم؛ حيث إن وصول الطعم إلى الحلق يلزم منه تحرك المعدة له، ووصوله إليها، ويلزم من وصوله إلى ذلك: فساد الصوم، ووجوب القضاء؛ لأنه يؤدي إلى النشاط والقوة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع بعض الصائمين أن يتخذوا ذلك طريقًا لتنشيط أجسامهم.
(٩) مسألة: يحرم على الصائم مضغ وعلك العلك المتحلِّل اللِّين إذا بلع ريقه ويفسد صومه، أما إذا لم يبلع ريقه: فلا يُحرَّم، ولا يفسد صومه؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا تعمَّد أكل هذا العلك: فإنه يُحرَّم ويفسد صومه أما إذا لم يتعمد: فلا يفسد ولا يحرم فكذلك إذا مضغه وبلع ريقه أو لم يمضغه مثله والجامع: أنه في كل منهما فيه إدخال مأكول من خارج إلى داخل معدته، أو لم يوجد هذا الإدخال: فلا يفسد صومه ولا يُحرَّم، فإن قلتَ: إن هذا مُحرَّم مطلقًا، أي: سواء بلع ريقه أو لا، وهو قول كثير من الحنابلة؛ للعرف والعادة؛ حيث إنه قد جرت العادة أن مثل هذا العلك المتفتِّت يذهب بعضه إلى المعدة، وإن لم يبلع ريقه قلتُ: لا يُسلَّم هذا؛ حيث إن من العادة والعرف أن الرِّيق هو الذي يتسبِّب في إدخال أيِّ شيء إلى المعدة، فيكون بلعه هو المحرم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض القياس والعادة والعرف".