للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسنانه، (١٠) وشمُّ ما لا يُؤمن أن يجذبه نَفَسُه كسحيق مسك (١١) (وتكره القبلة) ودواعي الوطء (لمن تحرك شهوته)؛ لأنه : "نهى عنها شابًا ورخَّص لشيخ" رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا: عن ابن عباس بإسناد صحيح، "وكان يُقبل وهو صائم" لما كان مالكًا لإربه، وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظنَّ إنزالًا، (١٢) (ويجب) مُطلقًا

(١٠) مسألة: يُكره أن يترك الشخص بقايا طعام لاصقة بين أسنانه، بل ينبغي له إزالتها قبل بداية الصوم؛ للمصلحة؛ حيث إن ترك ذلك يُحتمل أن يذهب إلى المعدة أثناء الصوم، فينقص أجره.

(١١) مسالة: يُكره أن يشمَّ الصائم أيَّ رائحة طيَّبة كالعطور، والبخور، والمسك ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك قد يُؤدَّي إلى معدته بسبب جذب النفس له، وهذا يؤدي إلى تنشيطه فيلزم تنقيص أجره؛ لأن هذا ينافي المقصد من مشروعية الصوم، وهذا الاحتمال بعيد لذا: كُره، ولم يُحرَّم.

(١٢) مسألة: يُحرَّم على الصائم أن يُقبل زوجته إذا غلب على ظنه أنه سُنزل بسبب ذلك منيًا، ويفسد صومه إن حصل ذلك، أما إن لم يغلب على ظنه ذلك، ولكن شهوته تتحرَّك لذلك: فالقبلة مكروهة، أما إن لم تتحرَّك شهوته: فيُباح بدون كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه نهى شابًا عن القبلة في حال الصوم، ورخَّص للشيخ فيها، حيث إنها تحرَّك شهوة الشاب دون الشيخ غالبًا، فنهى الشاب عنها، ورخَّص للشيخ فيها لأجل ذلك، والنهي هنا مُطلق، فيقتضي التحريم إن غلب على ظنه نزول مني؛ لأنه سيتسبَّب في إفساد صومه، ويحمل على الكراهة لمن هي تحرك شهوته بدون إنزال، لاحتمال نزوله، وأباحها للشيخ؛ لكونه يبعد أن تُحرِّك شهوته، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يُقبِّل وهو صائم، قال الراوي: "وهو أمكنكم لإربه" حيث دلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>