للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(اجتناب كذب وغيبة) وتَميمة (وشتم) ونحوه؛ لقوله : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم قال أحمد: "ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يُماري، ويصون صومه، وكانوا إذا صاموا: قعدوا في المساجد، وقالوا: نحفظ صومنا، ولا نغتاب أحدًا، ولا يعمل عملًا يجرح به صومه" (١٣) (وسُنَّ) كثرة قراءة، وذكر

على أن المالك لإربه، والذي لا تحرِّكه الشهوة يُباح له أن يُقبِّل، ويلزم منه أن من تحرك القبلة شهوته بدون إنزال؛ فيُكره له ذلك، قلتُ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُنافي المقصد من مشروعية الصيام وفيه هتك لحرمة رمضان إن أنزل بسببها، أو تحركت شهوته، وأبيح ذلك في غير هاتين الحالتين؛ لكونه لمس بغير شهوة أشبه لمس اليد الحاجة.

(١٣) مسألة: يجب على المسلم ترك الكذب والغيبة والنميمة، والشتم والسبِّ، وأي شيء يُقلِّل من قيمة الآخرين والنيل من كرامتهم، والاستهزاء بهم باللَّمز، والهمز، والإشارة والكتابة، ونشر أخبارهم، وأسرارهم، وكشفها، وجرح شعورهم وأحاسيسهم في غير رمضان، وتركها في رمضان أكد في الوجوب، وإذا فعلها فلا يفسد صومه؛ للسنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قوله : "من لم يدع قول الزُّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "حيث حذَّر من الكذب وما تفرَّع عنه من أنواع العصيان، ولا يُحذَّر من فعله إلّا الحرام الذي يجب تركه، ثانيها قوله : "الصيام جنة فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب" حيث حرم الشارع الرفث، والفسق والصَّخب والجدال ونحو ذلك في حال الصوم، والنهي هنا مطلق وهو يقتضي التحريم، وترك الحرام واجب، ثالثها: قوله : " يدع طعامه: وشرابه وشهوته من أجلي" حيث إن من ترك هذه الأمور الثلاثة: فإنه يُسمَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>