للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصدقة وكف لسانه عما يكره (١٤) وسُنَّ (لمن شُتِم: قوله) جهرًا: (إني صائم)؛ لقوله : "فإن شاتمه أحد أو قاتله: فليقل: إني امرؤ صائم" (١٥) (و) سُنَّ (تأخير سحور) إن لم يخش طلوع فجر ثان؛ لقول زيد بن ثابت: "تسحَّرنا مع النبي ثم قمنا إلى الصلاة" قلتُ: كم كان بينهما؟ قال: "قدر خمسين آية" متفق عليه، (١٦)

صائمًا حقيقة، ويدل بمفهوم العدد على أن الصائم إذا كذب، أو اغتاب، أو نمَّ، أو سبَّ، أو شتم، أو قتل: فإن صومه صحيح ولكنه يأثم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تهذيب الأخلاق، وإكرام المسلمين، وإظهار الترابط بينهم، وهي لا تشعر بالنشاط، أو القوة ولذا لا تفسد الصوم.

(١٤) مسألة: يُستحب أن يُكثر الصائم من فعل الطاعات كقراءة القرآن، والأذكار: كالتكبير، والتسبيح، والتهليل، والتحميد، والصدقات، وأن يترك جميع المكروهات؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مضاعفة الأجر: لأن رمضان تُضاعف فيه الحسنات، فيجتمع في ذلك صلاح، بدنه، وكلامه، وسلوكه.

(١٥) مسألة: إذا شتم أحد صائمًا، أو سبَّه، أو نازعه ودفعه: فيُستحب أن يقول الصائم: "إني صائم" بصوت جهوري سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي بقول ذلك، والمصلحة التي ترجع إلى الصائم هي التي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؛ حيث إن الصائم يُخبر الشاتم: بأن الذي منعه من الرَّدِّ هو الصوم؛ حيث لا يريد أن يُقلِّل من أجره بذلك، لا لعجزه، ويُذكّر بذلك الشاتم بأن لا يُقلّل من أجره أيضًا.

(١٦) مسألة: يُستحب أن يؤخَّر السَّحور -وهو ما يؤكل قبيل الفجر إذا لم يخف من طلوع الفجر الثاني- وهو الصادق - لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال: إن بلالًا يُؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أم مكتوم" وهذا يلزم منه: استحباب الأكل والشرب إلى غاية أذان الفجر، لأنه لا صيام

<<  <  ج: ص:  >  >>