للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن لم يجد) شيئًا يُطعمه للمساكين: (سقطت) الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: "أطعمه أهلك" ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمَّته، بخلاف كفَّارة حج وظهار ويمين ونحوها (٣٦) ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. (٣٧)

(٣٦) مسألة: إذا عجز المجامع في نهار رمضان عن العنق، والصوم، والإطعام: فإنها تسقط عنه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أذن للرجل أن يُطعم ما أخذه من الصدقة لأهله، ولم يُبيِّن أنها تبقى في ذمَّته، أو يُكفِّر بأخرى، فهذا يلزم منه: أنها تسقط؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فإن قلتَ: لِمَ تسقط هنا، ولا تسقط الكفارة إذا عجز عنها في كفَّارة الظهار واليمين، وفدية الحج؟ قلتُ: لأن الأصل: عدم سقوط الكفارات؛ حيث تبقى في الذمة؛ لكونها عقوبات وواجبات، والواجب لا يسقط إلا بالفعل، أو الإبراء، وإنما سقطت هنا؛ لورود النص فيه؛ رخصة وتوسعة، فخولف الأصل بهذا.

(٣٧) مسألة: إذا وجبت كفَّارة على شخص فقام شخص آخر بالتكفير عنه: فإنها تسقط عن الأول إذا أذن في ذلك إن كان حيًا؛ للتلازم؛ حيث إن الكفارة واجبة في ذمة الأول وهي مالية، فتبَّرع بإخراجها عنه الشخص الآخر، فيلزم من ذلك: سقوطها عن الأول كدين الآدميين إذا سدَّد عنه آخر.

هذه آخر مسائل باب "ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة" ويليه باب "ما يكره ويُستحب في الصوم وحكم القضاء"

<<  <  ج: ص:  >  >>