كفارة الوطء في نهار رمضان (عتق رقبة) مؤمنة سليمة من العيوب الضَّارَّة بالعمل (فإن لم يجد) رقبة (فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو أقط (٣٥)
تساحقت امرأتان فأنزلتا المني أو إحداهما: فإنه يفسد صومهما، وعليهما القضاء والكفارة، قلتُ: قد سبق بيان أن هذا يُفسد الصوم، ويجب القضاء ولا كفارة وذلك في مسألة (٢٧).
(٣٥) مسألة: كفارة الجماع في نهار رمضان هي: أن يُعتق رقبة -أي: يُحرِّر عبدًا أو أمة- مؤمنة سالمة من العيوب التي تُعيقها عن العمل، فإن لم يجد: فإنه يصوم شهرين مُتتابعين، فإن لم يستطع: فإنه يُطعم ستين مسكينًا، يُعطي كل مسكين ربع صاع من بُرٍّ أو أرز -وهو المدُّ- وهو: ما يُعادل ثلاثة أرباع كيلو جرام - وهي على الترتيب كما ذكر؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قال -للرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان-: "اعتق رقبة" فقال: لا أجد، قال له:"صم شهرين مُتتابعين" فقال: لا أستطيع، قال له:"أطعم ستين مسكينًا" حيث أوجب عليه أن يفعل ذلك؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ويلزم من لفظ الحديث: أنها واجبة على الترتيب، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه يُشترط في الرقبة المعتقة الإيمان والسلامة في كفارة الظهار، فكذلك يُشترط ذلك هنا والجامع: حصول المقصود من إعتاق الرقبة وهو: الانتفاع في كل ثانيهما: كما أن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير والزبيب والأقط يُعطى للمسكين الواحد فكذلك الحال هنا والجامع: الإغناء في كل الثالثة: فعل اصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وزيد ﵃ كانوا يجعلون المدَّ من البر يقوم مقام نصف صاع من غيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لمنع التلاعب والتساهل بحدود الله تعالى، وانتهاك حرمة رمضان.