والنَّزع: جماع، والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في" المنتهى"(٣٤)(وهي) أي:
رمضان قد تعيَّن لهذه العبادة، وهو محترم لذلك ولا يجوز انتهاك حرمته، وغيره لا يُساويه في ذلك، فلا يُقاس غيره عليه، فلزم اقتصار وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان.
(٣٤) مسألة: إذا طلع الفجر من يوم صوم رمضان وذكَرُه داخل في فرج امرأته: فإنه ينزع ذكره ويُخرجه ولا يفسد صومه، ولا قضاء ولا كفَّارة عليه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وثبت عنه ﷺ: أن الله تعالى قال: "قد فعلتُ" ومن طلع الفجر وذكره داخل في فرج امرأته لم يقصد الجماع في نهار رمضان: فلا يُؤاخذ ولا يترتَّب عليه شيء، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" ويُقال فيه كما قلنا في الآية، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه لم يقصد الجماع في نهار رمضان والذي لم يقصد في فعله لا يؤاخذ عليه ولا يترتب عليه شيء فيما بينه وبين الله، وقد سبق بيانه في الفرع التابع لمسألة (٢٦) فإن قلتَ: إن هذا يفسد صومه، وعليه القضاء والكفارة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو جامع بعد طلوع الفجر: يفسد صومه وعليه القضاء والكفارة فكذلك من لم ينزع إلّا بعد طلوع الفجر مثله، والجامع: وقوع جماع في جزء من نهار رمضان في كل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه في هذه المسألة قد أدخل ذكره قبل طلوع الفجر وهو يظن أنه بعيد عن زمن طلوع الفجر، ثم أخرجه بعد علمه بطلوع الفجر، أما المقاس عليه: فإنه أدخل ذكره وأخرجه بعد طلوع الفجر، ومع هذا الفرق لا قياس فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الكتاب والسنة" فنعمل بعموم الكتاب والسنة، دون القياس؛ لضعفه وهم عملوا بالقياس، وخصَّصوا العموم به. تنبيه: قوله: "والإنزال بالمساحقة كالجماع" يُشير به إلى أنه إذا =