أو سافر لم تسقط) الكفارة عنه؛ لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر (٣٢)(ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان)؛ لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يُساويه، (٣٣)
كأكل الميتة حيث يُحرَّم على غير المضطر أكل بعض من الميتة مع أنه قبل ساعة يجوز له ذلك وما نحن فيه مثل ذلك، وهذا يدخل تحت قاعدة:"الضرورة تقدَّر بقدرها"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في علة وجوب الكفارة" فعندنا: العلة هي: هتك حرمة زمن رمضان، وعندهم: هتك حرمة الصوم في رمضان.
(٣٢) مسألة: إذا جامع الصائم المكلَّف الصحيح المقيم المختار العالم بتحريم ذلك، الذاكر لصومه المتعمِّد، ثم بعد ذلك حصل له عذر يُبيح الفطر كسفر، أو جنون، أو مرض، أو حيض، أو نفاس: فتجب عليه الكفارة؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو جامع ولم يحصل له عذر تجب عليه الكفارة فكذلك من جامع وحصل له بعد ذلك عذر تجب عليه الكفارة والجامع: أن الكفارة قد استقرَّت في ذمَّته بمجرَّد جماعه في كل.
(٣٣) مسألة: الكفارة تجب على من جامع في نهار شهر رمضان فقط، وبناء على ذلك: لا تجب الكفارة فيما لو جامع في صيام واجب ـغير رمضان- كأن يُجامع في قضاء، رمضان، أو صيام نذر، أو صيام كفَّارة يمين، أو قتل خطأ، أو ظهار، أو صيام فدية الأذى في الحج، أو صيام التمتع لمن لم يجد الهدي في الحج، أو صيام نفل؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قال - للرجل الذي سأله عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان-: "اعتق رقبة"، والسؤال مُعاد في الجواب فكأن التقدير: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة" ودلَّ مفهوم الزمان على أن من جامع في نهار غير شهر رمضان: فلا كفارة عليه، وهذا المفهوم عام لجميع ما ذكرنا من أنواع الصوم، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن نهار =