للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم برؤية الهلال إلّا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدًا (إذا جامع): فعليه الكفارة؛ لهتكه حرمة الزمن (٣١) (ومن جامع وهو مُعافى، ثم مُرِض، أو جُنَّ،

سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس" فعندنا: يُعمل بالتلازم؛ لقوته، وعندهم: يُعمل بالقياس. [فرع آخر]: إذا جامع الصائم في يوم السبت مثلًا، ثم جامع في يوم الأحد: فتجب عليه كفَّارة عن كل يوم، فتجب عليه هنا كفَّارتان: سواء كان قد كفَّر عن جماعة في يوم السبت، أو لم يُكفِّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل يوم عبادة منفردة: وجوب كفارة له إذا جامع فيه؛ لأن فساد يوم لا دخل له بفساد اليوم الآخر، لانفصال كل يوم عن الآخر كالرمضانين المنفصلين.

(٣١) مسألة: إذا وجب على مكلف الإمساك، وإن لم يُحسب له اليوم -كمن نسي النية للصيام من الليل فطلع الفجر، أو لم يعلم برؤية الهلال إلّا بعد طلوع الشمس، أو أكل عامدًا بلا عذر، أو قدم من السفر، أو شُفي من المرض، أو طهرت حائض أو نفساء أثناء النهار-، ثم جامع وهو مُتعمِّد، ذاكر لصومه، عالم بحكم ذلك، مختار بعد إمساكه: فإنه تجب عليه الكفارة مع قضاء ذلك اليوم للتلازم؛ حيث إن سبب وجوب الكفارة: هتك حرمة زمن رمضان بفعل أعلى درجات الشهوة، فيلزم من وجود هذا الهتك بهذا الفعل في ذلك الزمن المحترم: وجوب الكفارة، فإن قلتَ: لا تجب الكفارة هنا وهو قول بعض العلماء ومنهم ابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز إفطاره في أول اليوم: جواز إفطاره في آخره قلتُ: إن الأصل: هو الصوم، وقد خُولف هذا الأصل وأُذن بالفطر هنا للعذر -وهو النسيان أو الجهل، أو السفر، أو المرض أو الحيض أو النفاس- فلما زال ذلك العذر في بقية اليوم: عاد إليهم الأصل وهو الحكم بوجوب الإمساك وما يتعلَّق به من أحكام، ومن ذلك: حرمة زمن رمضان =

<<  <  ج: ص:  >  >>