أو متواليين (أو كرَّره) أي كرَّر الوطء (في يوم ولم يُكفِّر) للوطء الأول (فكفَّارة واحدة في الثانية) وهي: ما إذا كرَّر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في "المغني" و"الشرح": بغير خلاف (وفي الأولى) وهي: ما إذا جامع في يومين (اثنتان)؛ لأن كل يوم عبادة مفردة (وإن جامع ثم كفرَّ، ثم جامع في يومه: فكفارة ثانية)؛ لأنه وطء محرَّم، وقد تكرَّر فتتكرر هي كالحج، (٣٠)(وكذلك من لزمه الإمساك) كمن لم
(٣٠) مسألة: إذا جامع الصائم في يوم واحد مرتين، ولم يُكفِّر عن جِماعه الأول: فتجب عليه كفَّارة واحدة تكون بعد الثانية تُجزئه عنهما؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو شرب الخمر مرتين في يوم واحد ولم يُحدَّ عن المرة الأولى: فإن الواجب عليه حدٍّ واحد فقط يكون بعد الثانية، فكذلك من جامع مرَّتين مثله، والجامع: أن ذلك يُعتبر في كل منهما زجرًا له من أن يعود، وهو المقصد في ذلك. [فرع]: إذا جامع الصائم في يوم ثم كفَّر عن ذلك، ثم جامع مرة ثانية في نفس اليوم: فلا كفَّارة عليه، وهو قول الجمهور للتلازم؛ حيث إن اليوم الواحد عبادة واحدة فيلزم أن توجب كفَّارة واحدة فقط وتجزئ عنه في الجماعين، فإن قلتَ: إنه تجب عليه كفَّارة ثانية في هذه الحالة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو كرَّر المحظور في الحج: كان يقتل صيدًا أول يوم عرفة، ثم يُكفِّر، ثم يقتل آخر في آخر ذلك اليوم فيجب عليه أن يُكفِّر أيضًا مرة ثانية فكذلك من جامع مرتين في يوم واحد مثله والجامع: أنه في كل منهما تكرَّر ما يوجب الكفارة فتتكرر هي قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن فعل المحظور إذا تكرَّر في يوم: فالكفارة واجبة على كل محظور -وإن كثرت وإن كفَّر عن المرة الأولى فلا فرق في ذلك في الحج لأن كل فعلٍ مُنفصل عن الآخر، بخلاف الصوم؛ حيث إن اليوم الواحد عبادة منفردة إذا جامع فيه عددًا من المرات فعليه كفَّارة واحدة، فلا تتعدَّد الكفارة مع وحدة العبادة فإن قلت: ما