في مرض يُبيح الفطر:(أفطر، ولا كفَّارة)؛ لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يُفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده (٢٩)(وإن جامع في يومين) مُتفرِّقين
والكفارة، أما إن كانت تلك المرأة معذورة: بأن كانت غير مكلَّفة، أو مسافرة، أو نائمة، أو جاهلة بتحريم ذلك، أو ناسية لصومها، أو مكرهة: فإن صومها لا يفسد، ولا قضاء عليها ولا كفارة؛ للقياس؛ على الرَّجل، وقد سبق تفصيل الكلام فيه في مسألة (٢٦) والفرع التابع لها، فإن قلتَ: إن المرأة إن كانت معذورة فإن صومها يفسد، وعليها القضاء، ولا كفارة عليها، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: قد بينت أن الراجح: أن صومها صحيح مثل الرجل كما فَّصلت ذلك في مسألة (٢٦) والفرع التابع لها وذكرت هناك سبب الخلاف في ذلك والمقصد الشرعي في ذلك. [فرع]: إذا وطأ الصائم بهيمة في فرجها: فإن صومه يفسد، فيجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إفساد الصوم بالوطء: قضاؤه، ويلزم من عدم الإدخال في فرج أصلي: عدم الكفارة؛ لعدم وصوله إلى السرور وبسط النفس في هذا الوطء، ومعروف وطء البهيمة يُخالف وطء الآدمية في إيجاب الحد وفي كثير من الأحكام كما صرَّح بذلك أكثر المحققين كأبي الخطاب وغيره.
(٢٩) مسألة: إذا نوى شخص الصوم في سفر يُباح قصر الصلاة فيه ـوهو (٨٢ كم) كما سبق-، أو نوى الصوم في مرض يُبيح الفطر، ثم جامع أثناء صومه في سفره أو مرضه: فإنه يفسد صومه، فيجب عليه قضاؤه، ولا تجب الكفارة؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو صام تطوعاً: فإنه يجوز له الجماع أثناء صومه ولا كفارة فكذلك إذا صام في حال يجوز فيه الإفطار ـكالسفر والمرض- يجوز له الجماع ولا كفارة، والجامع: أن كلًّا منهما لا يلزم المضي فيه، الثانية: التلازم؛ حيث إن هذا السفر أو المرض يُبيح له الفطر، وبناء على ذلك ينوي الإفطار بالجماع ولا كفارة عليه في ذلك؛ لكونه فعل ماله فعله.