للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جامع دون الفرج ولو عمدًا (فأنزل) منيًا أو مذيًا (٢٧) (أو كانت المرأة) المجامعة (معذورة) بجهل أو نسيان أو إكراهٍ: فالقضاء، ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة: فالكفارة أيضًا (٢٨) (أو جامع من نوى الصوم في سفره) المباح فيه القصر، أو

(٢٧) مسألة: إذا أدخل خنثى ذكره في قُبُل خنثى آخر، أو أدخله في قُبُل امرأة، أو أدخل رجل ذكره في قُبُل خنثى، وكذلك المجبوب ـوهو من قُطع ذكره أو خُصيتاه- إذا ألصق جسمه إلى آخر، أو المرأة إذا الصقت جسمها إلى امرأة أخرى -وهي: المساحقة-، أو جامع رجل دون الفرج: فأنزل كل واحد مما في هذه الصور الست منيًا وهو صائم متعمِّد: فإن الصوم يفسد، ويجب قضاؤه، ولا كفارة، وإن لم يُنزل منيًا: فالصوم صحيح، ولا قضاء، ولا كفارة، للقياس؛ بيانه: كما أن الواحد مما سبق ذكرهم إذا أنزل بسبب الإدخال أو عدمه يجب عليه الغسل، وإذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، فكذلك في تلك الصُّور الست يجب القضاء؛ لفساد الصوم إذا حصل إنزال، ولا يفسد الصوم ولا قضاء إذا لم يحصل إنزال والجامع: حصول التلذذ الكامل بالإنزال فأفسد الصوم؛ لمنافاة ذلك للمقصد من مشروعية الصوم، وعدم حصول التلذذ بعدم الإنزال، فلا يفسد الصوم في كل، وهذا هو المقصد الشرعي، فإن قلتَ: لِمَ لا تجب الكفارة هنا؟ قلتُ: لأن الكفارة قد وجبت، نظرًا لوصول المجامع إلى غاية السرور وبسط النفس وهذا يحصل إذا أدخل حشفة ذكره الأصلي في فرج أصلي، ولم يحصل ذلك في تلك الصور الست، فلم تجب الكفارة، تنبيه: قوله: "أو مذيًا" يُشير به إلى أن خروج المذي يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهذا مرجوح كما سبق بيانه في مسألة (٩).

(٢٨) مسألة: إذا كانت المرأة الصائمة المجامَعَة مُكلَّفة مقيمة، عامدة، عالمة بتحريم ذلك، ذاكرة لصومها مختارة، مُطيعة: فإن صومها يفسد، وعليها القضاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>