مُشكل، أو قُبُل امرأة، أو أولج رجلٌ ذكره في قُبُل خنثى مُشكل: لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا: إذا أنزل محبوب، أو امرأتان بمُساحقة (وإن
رمضان فلم يتُم صيامه واليوم الذي لا يُتمَّ صيامه يكون فاسدًا، واليوم الفاسد يُقضى. [فرع]: إذا جامع في نهار رمضان ناسيًا صومه، أو جاهلًا بحكمه، أو مُكرهًا: فلا يفسد صومه، ولا قضاء عليه ولا كفَّارة، وهو قول الجمهور للقياس، بيانه: كما أن من أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلًا، أو مكرهًا وهو صائم: لا يفسد صومه ولا كفارة عليه ولا قضاء فكذلك من جامع مثله والجامع: أن كلًّا منهم لم يقصد، فيكون معذورًا، فإن قلتَ: إن هذا المجامع يفسد صومه، وعليه الكفارة والقضاء، وهو قول المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قال للرجل الذي سأله عن الجماع في نهار: رمضان "اعتق رقبة " ولم يستفصل عن حاله هل وقع هذا منه نسيانًا أو جهلًا أو إكراهًا؛ وهذا يلزم منه أن الحكم عام لمن تعمَّد ولغيره فيجب عليه؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال: القضاء والكفارة مطلقًا؛ قلتُ: إن الرجل لما جاء إلى النبي ﷺ قال: "هلكتُ يا رسول الله" فقال ﷺ: "ماذا صنعت؟ " قال الرجل: "وقعتُ على أهلي في نهار رمضان" قال له النبي ﷺ: "اعتق رقبة .. " فلفظ "هلكتُ يا رسول الله" يلزم منه: أنه قد تعمَّد ذلك الوقاع، ومعروف أن المتعمَّد خلاف الناسي، والمكره، والجاهل لذا: أوجب النبي ﷺ وعلى ذلك الرجل الكفارة، والقضاء دون استفصال؛ لكونه علم ذلك من لسانه ولسان حاله، ولذا اشترطنا تلك الشروط فيمن وجب عليه ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: الخلاف في لفظ "هلكتُ" هل يلزم منه أن السائل كان متعمدًا، غير ناسٍ ولا جاهل ولا مكره أو لا يلزم منه شيء؟ فعندنا: يلزم منه ذلك وتُفهم تلك الشروط من ذلك، وعندهم: لا يلزم منه شيء.