للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء والكفارة) أنزل أو لا (٢٦) ولو أولج خُنثى مشكل ذكره في قُبُل خُنثى

(٢٦) مسألة: إذا جامع الصائم وهو مكلَّف مُقيم عالم بتحريم ذلك، ذاكر الصومه، مختار، مُتعمِّد له فإن صومه يفسد، وعليه القضاء والكفارة -وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، وسيأتي بيانه- وهذا مطلق، أي: سواء جامع زوجته أو غيرها، وسواء أنزل أو لم يُنزل، وسواء أدخل ذكره الأصلي في قُبُل أصلي أو دُبُر، وسواء ثبت رمضان لديه وحده أو لا، وسواء أمسك آخر النهار أو أوله؛ للسنة القولية؛ وهو من وجهين: أولهما: أنه قد أمر الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان بالكفارة، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، والدُّبُر في الوطء كالقبل، ووطء الأجنبية كوطء الزوجة؛ لعدم الفارق في كل من باب "مفهوم الموافقة"، وهذا عام شامل لمن أنزل أو لا؛ لكونه لم يستفصل؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، واشتُرط في ذلك كون المجامع مكلَّفًا مختارًا عالمًا بالتحريم؛ لأن هذا الرجل قد أتى إلى النبي بنفسه، ويلزم من إتيانه إليه : أن هذا الرجل كان مُقيمًا عالمًا بتحريم ذلك ذاكرًا لصومه مختارًا متعمدًا لما وقع منه الجماع، ثانيهما: قوله : "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" حيث دلَّ مفهوم الصفة منه على أن الذي لا يترك شهوته لا يُسمى صائمًا، فيجب عليه القضاء، فإن قلتَ: لِمَ وجبت الكفارة هنا؟ قلتُ: لأن المقصود بالصيام هو سد باب التمتُّع وسرور النفس؛ ابتلاء وامتحانًا، وإنما حُرم الصائم من الأكل والشرب لأجل ذلك فمنعه من الجماع من باب أولى، لكونه أبلغ في السرور وبسط النفس، وهتك حرمة نهار رمضان، فنظرًا لذلك أوجب الشارع على من فعل ذلك كفارة مثل كفارة الظهار؛ نظرًا لعظم وخطورة الفعل، فإن قلتَ: لِمَ وجب القضاء هنا؟ قلتُ: لكونه جامع عمليًا في نهار =

<<  <  ج: ص:  >  >>