للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارًا فبان ليلًا، ولم يُجدِّد نية لواجب، (٢٤) لا من أكل ظانًا غروب الشمس ولم يتبيَّن له الخطا (٢٥) فصل: (ومن جامع في نهار رمضان) ولو في يوم لزمه إمساكه، أو رأى الهلال ليلته ورُدَّت شهادته فغيَّب حشفة ذكره الأصلي (في قُبُل) أصلي (أو دُبُر) ولو ناسيًا، أو مكرهًا، أو جاهلًا: (فعليه

ما قلتم إذا فعل ذلك قاصدًا وعالمًا بأنه نهار، وهذا يختلف عما نحن فيه، حيث لم يقصد هنا ولم يعلم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع عموم مفهوم الآية" فعندنا: يُعمل بالقياس؛ حيث إنه خصَّص عموم مفهوم الآية في المتعمد فقط، وعندهم: لا يقوى القياس على تخصيص عموم مفهوم الآية، فيكون عامًا في المتعمد وغيره.

(٢٤) مسألة إذا أفطر -بأكل أو شرب أو جامع- في وقت غلب على ظنه أنه نهار وقصد ذلك، فبان أن هذا الوقت الذي أفطر فيه ليل: فصومه ذلك اليوم فاسد، ويجب قضاؤه وإن لم يُجدِّد النية فطلع الفجر من اليوم الثاني: فصومه في اليوم الثاني لا يصح ويجب قضاؤه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قطعه لنية الصوم في اليوم: فساد صومه، ويلزم من عدم تبييت نية الصوم لليوم الثاني: فساد صومه أيضًا، ويلزم من فساد صوم أي يوم قضاؤه؛ لأن الأمور بمقاصدها ونياتها.

(٢٥) مسألة: إذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت فأفطر، ولم يتبيَّن له خطأ ظنه هذا: فإن صومه صحيح؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا غلب على ظنه أن هذه جهة القبلة فصلى إليها ولم يتبيَّن بعدها أنه أخطأ في ذلك: فصلاته صحيحة، فكذلك الصائم في هذه الحالة مثله والجامع: أن كلًّا منهما قد غلب على الظن في حين عدم وجود ما يُعارضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>