للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. (٢) (لا يجب الحد إلّا على بالغ عاقل)؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة" (٣) (ملتزم) أحكام المسلمين: مسلمًا كان أو ذميًا،:

= حاكم مهما كان إذا تُركت إقامتها، أو تدخَّلت الشفاعات والمحسوبيات في عدم إقامتها على بعض الناس.

(٢) مسألة: تجب إقامة الحدود على العصاة - على حسب ما قدره الشارع؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستند ذلك الكتاب والسنة كما سيأتي ذكر الآيات والأحاديث الدالّة بصراحة على وجوب إقامة الحدود.

(٣) مسألة: في الأول - من شروط من يقام عليه الحد- وهو: أن يكون مكلَّفا- أي: بالغ عاقل -، فإن كان من زنا، أو سرق - أو فعل أي شيء فيه حد - صبيًا، أو مجنونًا أو كان في حال فعله لهذا نائمًا: فلا يُقام عليه الحد؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ". حيث دلّ هذا بمنطوقه على عدم تكليف الصبي، والمجنون، والنائم وهم في حال الصبا، والجنون، والنوم، فإذا سقطت جميع التكاليف، وهم في هذه الحالة: من عبادات، وسقطت عنهم الآثام في المعاصي، فإن الحدود تسقط عنهم إذا فعلوا من المعاصي ما يقتضيها، وهم في تلك الحالة، ودلَّ مفهوم الغاية من الحديث على أنه إذا بلغ الصبي وعقل المجنون، واستيقظ النائم: فإنهم سيُكلَّفون كغيرهم، ثانيهما: أنه لما أراد رجم ماعز - لمَّا زنا - سأل عنه قائلًا: "أمجنون هو؟ " قالوا: ليس به بأس، فلم يسأل عنه هذا إلا لغرض وعلَّة؛ حفاظًا لكلام النبي عن اللغو، فيلزم من هذا السؤال: أن المجنون لا يُرجم؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب، والتقدير: إذا كان مجنونًا: فلا يحد"، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن مجنونة زنت في عهد عمر، فأراد عمر أن يرجمها، فمنعه علي، مستدلًا بالحديث السابق. الثالثة: القياس الأولى، بيانه: كما أن الصبي والمجنون تسقط عنهما التكاليف في العبادات، والآثام إذا فعلوا بعض المعاصي =

<<  <  ج: ص:  >  >>