للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الحربي، والمستأمن (٤) (عالم بالتحريم)؛ لقول عمر، وعثمان، وعلي: "لا حدَّ إلّا على من علمه" (٥) (فيقيمه الإمام أو نائبه) مطلقًا: سواء كان الحد الله كحد الزنى،

= فمن باب أولى أن تسقط عنهما الحدود، لكون الحدود تدرأ وتسقط بالشبهات، فإن قلت: كيف يقع الزنى في النوم ولو أقرّ به هل يقام عليه حد الزنى؟ قلتُ: مثل أن يزني رجل بنائمة، أو هي تستدخل ذكر نائم، فهذا النائم لا يُقام عليه حد الزنى، ولو أقرَّ النائم بأنه زنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كلام النائم لا يُعتبر، ولا يُعتدُّ به، ولا يدل على حجة مدلوله: أن لا يُؤاخذ على إقراره بما فعله وهو نائم.

[فرع]: إذا كان الجنون غير مطبق - أي: يفيق أحيانًا -: فإن الحد يقام عليه إذا علم وقت إفاقته أما إذا لم يعلم: فلا يقام عليه حد، للسنة السابقة الذكر.

(٤) مسألة: في الثاني - من شروط مَنْ يُقام عليه الحد - وهو: أن يكون ملتزمًا بأحكام المسلمين، في ضمان النفس، والمال والعرض، وإقامة الحدود ونحو ذلك: سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أما إن كان غير ملتزم بذلك كالكافر الحربي، والمستأمن: فلا تُقام عليهما الحدود المتعلِّقة، بحقوق الله كالزنى، أما الحدود المتعلِّقة بحقوق الآدميين كالقذف، ونحوه: فإنها تُقام عليهما؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب حيث قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ وإقامة الحدود عليهم حكم بما أنزل الله، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون المسلم والذمي ملتزمين بأحكام الإسلام: إقامة الحدود عليهما؛ لأنها من ضمن الأحكام، ويلزم من كون الحربي والمستأمن: لم يلتزما بها: عدم إقامتها عليهما، لكونهما غير مكلَّفين بفروع الإسلام، ويلزم من كون الحقوق للآدميين - كالقذف، والسرقة -: وجوب إقامة الحدود فيها على الحربي والمستأمن؛ لكونه من باب الحكم الوضعي؛ حيث وجد السبب: فلا بد أن يوجد الحكم.

(٥) مسألة: في الثالث - من شروط من يقام عليه الحد - وهو: أن يكون عالمًا بتحريم =

<<  <  ج: ص:  >  >>