للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة، وطواف (١٩)، (٢٠).

(١٩) مسألة: إذا طلب أولًا من أولياء القتيل أن يحلفوا خمسين يمينًا، فنكلوا وامتنعوا عنها، أو عن بعضها، أو كان الورثة كلهم نساء: فإن المدَّعى عليه يحلف خمسين يمينًا - ويقول: "والله ما قتلته في كل يمين، أو نحو هذه العبارة" فإذا أكملها: فإنه يبرأ بشرط: أن يكون ورثة المقتول قد رضوا بتلك الأيمان من المدَّعى عليه، أما إن لم يرضَ ورثة المقتول تلك الأيمان من المدَّعى عليه: فإن الإمام يفدي ذلك القتيل من بيت المال، وتُقسَّم تلك الفدية على ورثة المقتول كمن قتل في زحمة جمعة، وطواف ونحوهما؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال في حديث سهل بن أبي حثمة المذكور في مسألة (٢) -: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم" حيث يلزم من ذلك: أن المدَّعى عليه يبرأ إذا حلف ذلك، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن النبي في حديث سهل السابق - أدَّى دية المقتول - وهو عبد الله بن سهل- من عنده، ولم يغرم اليهود بسبب أن الأنصار لم يرضوا بأيمان اليهود - كما سبق ذكره - الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن عمر وعلي: أنهما فديا من مات بسبب زحام في عرفة من بيت المال.

(٢٠) مسألة: يُستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيدًا فيقول: "والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور: إن هذا هو قاتل صاحبنا، أو يقول ذلك المدعى عليه ثم يقول: "إني لم أقتله ولم أشارك في قتله"؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تأكيد على ذلك، لئلا يُفهم غير ذلك، أو يتوسّع في الفهم، وهو من باب الاحتياط.

هذه آخر مسائل باب "القسامة" وهو آخر أبواب كتاب "الديات" ويليه كتاب: "الحدود".

<<  <  ج: ص:  >  >>