وتوزّع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر، ويُقضى لهم (١٦)، ويُعتبر حضور مدَّع ومدعى عليه، وسيد قن وقت حلف (١٧)، ومتى حلف الذكور: فالحق - حتى في عمد - لجميع الورثة (١٨).
(فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينًا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي: الورثة كلهم (نساء: حلف المدَّعى عليه خمسين يمينًا وبرئ) إن رضي الورثة، وإلا: فدى
= رواية الحديث المثبت للقسامة" وأيضًا: "الاختلاف في زيادة الثقة هل هي حجة أو لا؟ ".
(١٦) مسألة: توزّع الخمسين يمينًا على المدَّعين - وهم الرجال- من الورثة ذوي الفروض والعصبات - وذلك بقدر إرثهم من المقتول، هذا إذا كانوا جماعة، ويُكمل الكسر، فإذا تَّمت الأيمان قُضي لهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توزيع الإرث بقدر نصيب كل واحد منهم: أن توزَّع الأيمان كذلك؛ لأن الغرم بالغنم.
[فرع]: إن لم يوجد إلا شخص واحد يرث المقتول حلف خمسين يمينًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم غيره: وجوبها عليه.
(١٧) مسألة: يُشترط: أن يحضر المدعي، والمدعى عليه القتل، وذلك في وقت سماع الحاكم الأيمان الخمسين، ويحضر مع العبد سيده؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك يُشترط في إقامة البيِّنة على شخص معين، فكذلك يُشترط هنا، والجامع: المطالبة بالحق في كل.
(١٨) مسألة: إذا حلف جميع ورثة المقتول من الذكور - واستكملت جميع الشروط السابقة الذكر-: فإن الحق في القود والقصاص، أو الدية يكون لجميع الورثة - سواء كانوا رجالًا، أو نساء، صغارًا، أو كبارًا -؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "وتستحقون دم صاحبكم" وفي لفظ: "يقسم خمسون منكم على رجل فيدفع إليكم برمّته" وأراد بذلك دم القاتل، الثانية: القياس، بيانه: كما أن البيِّنة حجة يثبت بها العمد فيجب بها القَوَد، فكذلك القسامة حجة يثبت بها القَوَد والجامع: أن كلًا منهما، حجة الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كونه حقًا ثبت للميت: أن يثبت لورثته.