للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أولًا، فيحلفون خمسين يمينًا على المدعى عليه أنه قتل مورِّثهم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث أمر المدَّعين فيه بالقسم والحلف خمسين يمينًا وذلك في حديث سهل بن أبي حثمة - المذكور في مسألة (٢) - وقال : "البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة" وزيادة: "إلا في القسامة" زيادة ثقة - وهو الراوي وهو: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما سبق ذكره، وزيادة الثقة حجّة فتُقبل، وتخالف القاعدة في ذلك؛ لأجل اختصاصها في ذلك، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه فى اللَّعان يبدأ بأيمان المدَّعين، فكذلك في القسامة يبدأ بأيمان المدَّعين، والجامع: أن كلًا منها أيمان مكررة فإن قلت: يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعى عليهم أولًا فيحلفون خمسين يمينًا، ويبرؤون، فإن أبوا: فإنه يُستحلف المدعون بخمسين يمينًا، ثم تثبت الدية على المدّعى عليهم؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله : "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر" وفي لفظ: "واليمين على المدَّعى عليه" فجعل الأيمان على المدَّعى عليهم أولًا، ثانيهما: روى سليمان بن يسار عن رجال من الأنصار: أن النبي قال ليهود وبدأ بهم: "يحلف منكم خمسون رجلًا" فأبوا، فقال للأنصار: "استحقوا" قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله الله على اليهود ابتداء قلتُ: أما حديث: "البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر": فإن حديث سهل يُرجَّح عليه؛ لأمرين: أولها: أن سهل هو صاحب القصة وحضرها فيرجح ما رواه صاحب القصة على ما رواه غيره؛ لأن ذلك من مرجحات الأخبار إذا تعارضت، ثانيها: أن حديث سهل متفق عليه بخلاف ذلك الحديث الذي ذكروه، أما حديث سليمان بن يسار: فإنه يرويه عن رجال من الأنصار، ولم يُذكر لهم صحبة وهو يُعتبر في ذلك منقطع، فلا يقوى على معارضة حديث سهل، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض =

<<  <  ج: ص:  >  >>