للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معيّن (١٢)، (١٣)، ويُقاد فيها إذا تّمت الشروط (١٤) (ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينًا) (١٥)،

= [فرع]: الخنثى المشكل لا يقسم؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال كونه امرأة يلزم منه: عدم دخوله في القسامة كالمرأة، فإن قلت: إنه يقسم؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال كونه ذكرًا: يلزم منه دخوله. قلت: إن الاحتمال الذي ذكرناه أحوط".

(١٢) مسألة: في التاسع - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يتفق الورثة على شخص معيَّن مفرد، لا أكثر، ولا مبهم، فلو قالوا: قتله زيد منهم مع آخر، أو قال: قتله زيد أو عمرو: فلا قسامة؛ للقياس؛ بيانه كما أن سائر الدعاوى لا تُسمع إذا لم يكن المتهم واحدًا معينًا فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منها دعوى على غير معين.

(١٣) مسألة: في العاشر - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يتفق المدَّعون - وهم أولياء المقتول وورثته - على القتل بحضرة حاكم - وهو القاضي المجتهد-؛ للتلازم؛ حيث إن النظر في توفر شروط صحة القسامة يحتاج إلى مجتهد يفصل في ذلك ويُلزم في حكمه ولا يقوم بذلك إلا الحاكم المجتهد، فلزم حضوره.

(١٤) مسألة: إذا تمت شروط صحة القسامة العشرة - السابقة الذكر في مسائل (٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣) -، وتأكد الحاكم المجتهد من توفر تلك الشروط، وتوفرت شروط القصاص والقود والاستيفاء السابق ذكرها في باب: "شروط وجوب القصاص" وباب "استيفاء القصاص" وأقسم المدَّعون، وهم أولياء المقتول خمسين يمينًا: فإن المدعى عليه يُقاد بذلك، ويُقتل به؛ للسنة القولية: حيث قال : "يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيُدفع إليكم برمَّته" وفي لفظ: "ويُسلَّم إليكم"، وهذا يلزم منه القصاص والقود من المدَّعى عليه القتل مع توفر الشروط السابقة الذكر

(١٥) مسألة: الأيمان تُشرع في حق المدَّعين -وهم الرجال من أولياء المقتول وورثته- =

<<  <  ج: ص:  >  >>