للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عين القاتل (١٠)، وكون فيهم ذكور مكلَّفون (١١)، وكون الدعوى على واحد

= والجامع: أن كلًا منهما فيه دعوى قتل.

(١٠) مسألة: في السابع - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يتفق جميع الورثة على عين القاتل، بأن يُعينوا قاتلًا لمورِّثهم، أما إن قال بعض الورثة قتله زيد، وقال بعضهم الآخر، بل قتله عمرو، أو قال فريق ثالث منهم: لا أعلم قاتله، فلا قسامة؛ للتلازم؛ حيث إن الأيمان أُقيمت مقام البينة فيلزم أن يُعيَّن القاتل كما يُعين بالبيِّنة.

(١١) مسألة: في الثامن - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يكون المدعون ذكورًا مكلَّفين: سواء كانوا حاضرين، أو غائبين، ولا مدخل للنساء، ولا للصبيان، ولا للمجانين في القسامة: عمدًا كان القتل أو خطأ؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "يُقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحكبم"، حيث دل مفهوم الصفة على: أن لا مدخل للنساء، ولا للصبيان ولا للمجانين في القسامة؛ لأن لفظ "رجل" يلزم منه ذلك، إذ الرجل ضد المرأة، وهو يُطلق عادة على البالغ العاقل، الثانية: القياس؛ بيانه: أن الصبي أو المجنون لا يقبل إقراره في حق نفسه، فكذلك لا يُقبل في حق غيره من باب أولى، فإن قلت: إن للنساء مدخلًا في القسامة في قتل الخطأ، وهو قول مالك، وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ عاقل؛ للقياس؛ بيانه كما أن النساء وغيرهن من العقلاء البالغين يقسمون في الدعاوى الأخرى فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منها يمين في دعوى، قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع النص، ولا قياس مع النص، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص"، فإن قلت: لِمَ أخرجت النساء هنا؟ قلتُ: لأن الجناية المدعاة التي يجب القسامة عليها هي القتل، ولا مدخل للنساء في إثباته فإن قلت: لم أخرج الصبي والمجنون هنا؟ قلتُ: لأن الأيمان حجّة على الحالف، والصبي والمجنون لا تثبت بقولهما حجة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>