للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن شرط القسامة أيضًا: تكليف مدَّعى عليه القتل (٦)، وإمكان القتل منه (٧)، ووصف القتل في الدعوى (٨)، وطلب جميع الورثة، واتفاقهم على الدعوى (٩)، وعلى

= " تعارض القياسين" فنحن قسنا القصاص على الحد؛ لأنه أكثر شبهًا به، وهم قاسوه على الدية، لأنه أكثر شبهًا بها عندهم.

(٦) مسألة: في الثالث - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يكون المدَّعى عليه القتل مكلَّفًا - أي: يكون بالغًا عاقلًا - فإن كان صبيًا، أو مجنونًا: فلا القسامة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تكليفهم: عدم صحة الادِّعاء عليهم بشيء.

(٧) مسألة: في الرابع - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يكون المدَّعى عليه القتل قادرًا على القتل ممكنًا منه فإن كان لا يقدر عليه؛ لمرض، أو ضعف ظاهر، أو كونه بعيدًا عن المكان الذي قُتل فيه القتيل، ولا يمكنه المجيء إليه، أو نحو ذلك مما يكذبه الحس: فلا تصح القسامة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم القدرة على القتل نفي القتل عنه، وإذا ثبت نفيه: فلا قسامة.

(٨) مسألة: في الخامس - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يصف المدَّعي - وهم ورثة القتيل - في الدعوى: طريقة القتل: كأن يقول: جرحه بسيف، أو سكين، أو خنجر أو رماه ببندقية، في محل كذا من بدنه، أو خنقه، أو ضربه، أو أغرقه، أو هدم عليه جدارًا، أو أي شيء يقتل غالبًا؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه اطّلاع على سبب الموت، واطلاع على القاتل هل هو متمكِّن من القتل بهذه الطريقة أو لا؟ فيلزم اشتراط ذلك الوصف.

(٩) مسألة: في السادس - من شروط صحة القسامة - وهو: أن يطلب جميع الورثة القسامة، ويتفقوا على الدعوى للقتل، فإن طلب بعضهم ذلك، دون بعضهم الآخر، أو أنكر بعضهم ذلك: فلا قسامة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم انفراد البعض بالحق: اشتراط جميعهم فيه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط اتفاق الورثة بالمطالبة بالقصاص من قاتل مورثهم، فكذلك الحال هنا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>