للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= السلام "البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر" وقال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"؛ حيث أوجب اليمين على المدعى عليه وهذا عام، فيشمل جميع الدعاوى، ومنها ما نحن فيه، الثانية: القياس وهو من وجوه: أولها: كما أنه في دعوى المال يستحلف يمينًا واحدة، فكذلك دعوى الدم والقتل والجامع: أن كلًا منهما دعوى في حق آدمي، ثانيها: كما أنه في سائر الدعاوي إذا نكل: فإنه يقضى عليه بالدعوى، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلا منهما نكول عن وجوب مال عليه، ثالثها: كما أن الحد يدرأ بالشبهة فكذلك القصاص مثله لا يجب بالنكول، والجامع: الشبهة والحجّة الضعيفة لا يُقتص بها، ولا يحدّ بها، أي: أن القتل لم يثبت ببيّنة ولا إقرار، ولم يعضده لوث: فلم يجب القصاص كما لو لم ينكل، والأيمان بدل عن الإقرار والبيّنة، والبدل يكون عادة أضعف من المبدل، والضعيف شبهة والشبهة تدرأ الحد والقصاص، فإن قلت: إن كانت الدعوى بقتله عمدًا بدون لوث وعداوة: فإنه لا يحلف المدعى عليه ويُخلَّى سبيله وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الدعوى ليس بمال عدم الحلف قلتُ: إنه لا فرق بين الدعوى هذه، والدعوى بمال كما سبق بيانه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس"، فإن قلت: إن نكل المدَّعى عليه، فإن اليمين ترد إلى المدّعى فيحلف خمسين يمينًا، فيستحق المدعى عليه القصاص بذلك وهو قول كثير من الشافعية؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الدية وجبت بالنكول فكذلك القصاص، والجامع: أن كلًا وجب بسبب القتل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن القصاص لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال، ولا بالشاهد واليمين، ويُحتاط له، ويُدرأ بالشبهات بخلاف الدية فتثبت بما سبق، ولا تدرأ بالشبهات، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلت: سببه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>