واحدة وبريء)؛ حيث لا بيّنة للمدعي كسائر الدعاوى، فإن نكل: قضي عليه بالنكول، إن لم تكن الدعوى بقتل عمد، فإن كانت به: لم يحلف، وخُلِّي سبيله (٥)،
= ظاهرة، وشرّ واضح بين المدَّعى عليه والمقتول: كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر كما كان بين الأنصار ويهود خيبر، وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين البغاة، وأهل العدل وما بين الشرطة واللصوص، وكل ما بينه وبين المقتول ضِغَن يغلب على الظن أنه قتله لأجل ذلك، وهذا مطلق، أي: سواء وجد مع تلك العداوة الظاهرة أثر قتل على المقتول أو لا، وسواء وجد القتيل في موضع لعدو أو لا؛ للسنة القولية، والتقريرية؛ حيث إن النبي ﵇ في حديث عبد الله بن سهل السابق الذكر في مسألة (٢) - لم يسأل الأنصار هل كان في خيبر غير اليهود أم لا؟ والظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت أملاكًا للمسلمين يقصدونها لأخذ غلاتهم منها، وعمارتها، والاطلاع عليها، يؤيده: أنها كانت مدينة على جادة فيبعد أن تخلو من غير أهلها، وكذا: قول الأنصار: "ليس لنا عدو بخيبر إلا اليهود" يلزم منه: أن بها غيرهم ممّن ليس بعدو، وترك الاستفسار عن الحال يُنزل منزلة العموم في المقال، أي: يعم جميع الحالات التي ذكرناها، فإن قلتَ: يُشترط في اللوث: أن يكون على القتيل أثر قتل، وهو رواية عن أحمد، - وهو قول أبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود أثر قتل: أنه مات حتف أنفه قلتُ: لا يشترط ذلك؛ للسنة السابقة الذكر؛ فلم يسأل النبي هل به أثر أو لا.
(٥) مسألة: إذا وُجد قتيل، فادَّعى أهل المقتول على شخص بأنه هو الذي قتله بدون لوث، وعداوة ظاهرة بينه وبين المقتول: فإن هذا المدعى عليه يحلف يمينًا واحدة بأنه لم يقتله، ويبرأ بذلك، فإن امتنع ذلك الشخص المدَّعى عليه عن اليمين ونكل، فإنه يُقضى عليه بالنكول وتؤخذ منه الدية: سواء كانت الدعوى عليه قتل خطأ، أو شبه عمد، أو عمد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال عليه =