للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببيِّنة، أو إقرار مرتين والحرز، ونصاب السرقة (٢) (فمن) أي: فأي مكلَّف ملتزم، ولو أنثى، أو رقيقًا (منهم) أي: من قطاع الطريق (قتل مكافئًا) له (أو غيره) أي: غير مكافئ (كالولد) يقتله أبوه (و) كـ (العبد) يقتله الحر (و) كـ (الذمي) يقتله المسلم (وأخذ المال) الذي قتله لقصده: (قُتل) وجوبًا لحق الله تعالى، ثم غسل، وصُلِّي عليه (ثم صُلب) قاتل من يُقاد به في غير المحاربة (حتى يُشتهر) أمره، ولا يقطع مع ذلك

يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ وهي نازلة في قطاع الطريق والمحاربين من المسلمين كما قال ابن عباس، وهي عامة لكل محارب: سواء كان في الصحراء أو البنيان، ثم إنهم إذا عوقبوا في الصحراء فإنهم أحق بالعقوبة في البنيان من باب القياس الأولى؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة لا محل تقاتل الناس وتعاديهم فهذا يقتضي شدَّة العقوبة عليهم؛ حيث إنه يأتيهم في مأمنهم؛ لأنهم يسلبوا الرجل في داره جميع ماله، ولا يلزم ما قالوه؛ لأن سُمُّوا بقاطع الطريق على حسب الغالب؛ لأن الغالب: أن يكونوا في الصحراء فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم الذي قالوه مع عموم الكتاب، والقياس الأولى اللذين ذكرناهما".

(٢) مسألة: يُشترط لوجوب حد المحاربة ثلاثة شروط: أولها: ثبوته ببيِّنة وهو: أن يشهد رجلان حران مسلمان عدلان على حصول ذلك، أو ثبوته بإقرار المحاربين أنفسهم مرة واحدة، ثانيها: وجود الحرز للمال الذي أخذه ذلك المحارب من صاحبه ثالثها: أن يبلغ ما أخذه المحارب من المال المحترم النصاب الذي يُقطع به السارق - وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلهما-، فلو لم تثبت بيّنة على ذلك، ولم يُقرّ بالفعل، أو وُجد المال بدون حرز مثله، أو أخذ ما دون النصاب: فإنه لا يُقطع، للقياس؛ على السرقة كما سبق بيانه بالتفصيل في مسائل (٣ و ١٠ و ١٤ و ٢١) من باب "القطع في السرقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>