(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال: قتل حتمًا، ولم يُصلب)؛ لأنَّه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (٣)(وإن جنوا بما يوجب قودًا في الطرف) كقطع يد، أو رجل ونحوهما:(تحتَّم استيفاؤه) كالنفس، صححه في "تصحيح المحرَّر"، وجزم به في "الوجيز" وقدَّمه في "الرعايتين" وغيرهما، وعنه: لا يتحتَّم استيفاؤه، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، وقطع به في "المنتهى" وغيره (٤)(وإن أخذ كل واحد)
(٣) مسألة: إذا قتل شخص من قطاع الطريق شخصًا آخر، وأخذ ماله: فإن ذلك الشخص القاتل والآخذ للمال يُقتل وجوبًا، ثم يُغسل ويُصلَّى عليه، ثم يُصلب حتى يُشهر أمره، ولا يقطع، أما إن قتل ولم يأخذ المال: فإنه يُقتل حتمًا، ولا يُصلب: وهذا مطلق، أي: سواء كان هذا الشخص الذي هو من قطاع الطريق مسلمًا، أو كافرًا، ذميًا، ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، حرًا أو عبدًا، وسواء كان مكافئًا للمقتول أو لا، فلو قتل مسلم ذميًا لقصد أخذ ماله: أو قتل والد ولده لأجل أخذ ماله، أو قتل حر عبدًا لأجل أخذ ماله: فإن المسلم، والوالد، والحر يقتل بمن قتله هنا في المحاربة، ولكن هؤلاء الثلاثة لا يصلبون؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهي آية المحاربة السابقة الذكر في مسألة (١) وحكمها عام فيشمل من ذكرنا الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قال:"إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا" وثبت ذلك عن ابن عمر، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون هذا القتل من حق الله تعالى: عدم اعتبار المكافأة هنا.
(٤) مسألة: إذا جنى شخص من قطاع الطريق جناية توجب قودًا وقصاصًا فيما دون النفس كأن يقطع يداً، أو رجلًا، أو قلع عينًا، أو قطع أذنًا من المجني عليه: فيجب أن يُقتص من ذلك الشخص ويستوفي فتقطع يده كما قطع يد الآخر وهكذا، ولو عفى المجني عليه: لم يسقط؛ القاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه لو قتل نفسًا: فإنه يقاد ويقتل به فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما فيه نوع قود. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الجراح تابعة للقتل: ثبوت حكم =