(والأصول: سبعة) أربعة لا عول فيها، وثلاثة قد تعول (٣)(فنصفان) من اثنين
تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾. ٦ - السدس؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وسيأتي بيانها. ٧ - ثلث الباقي - وهو سدس، أو ربع، وقد ثبت ذلك بالاجتهاد في عهد عمر وهي:"زوج، وأم، وأب" فتكون من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأم ثلث الباقي - واحد - وهو سدس في الحقيقة، والباقي للأب، أو "زوجة، وأم، وأب" فتكون من أربعة: للزوجة الربع - واحد وللأم ثلث الباقي - واحد - وهو ربع في الحقيقة - وللأب الباقي؛ للاستقراء؛ حيث ثبت ذلك بعد استقراء وتتبع مسائل الفرائض.
(٣) مسألة: الفروض السبعة السابقة هي أصول مسائل وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: غير عائل وهي الأصول التي لا تعول، وهي أربعة: أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية، القسم الثاني: عائل، وهي الأصول التي تعول وهي ثلاثة: أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين؛ للاستقراء؛ حيث إنه قد ثبت بعد الاستقراء والتتبع هذا التقسيم، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
[فرع]: العول لغة: الجور والميل، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: أقرب ألّا تجوروا ولا تميلوا، ويقال:"عالت الفريضة" إذا مالت على الورثة جميعًا من أصحاب الفروض فتنقصهم، والعول في الاصطلاح: زيادة في السهام، ونقص في أنصبة الورثة، ولا يكون إلا في المسائل التي فيها فروض فقط، ويضيق أصل المسألة عن الوفاء بها، والمراد به: أن تزدحم الفرائض بحيث لا يتّسع لها المال، فيدخل النقص عليهم كلهم، ويُقسَّم المال عليهم من جديد على قدر فروضهم بنسب أقل من الأول، كما يُقسَّم المال الموجود عند المفلس بين غرمائه بقدر حصصهم؛ لضيق ماله عن وفائهم وستأتي الأمثلة عليه.
[فرع ثان]: العول - وهو إدخال النقص على جميع الورثة - جائز عند =