الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الاستقراء؛ حيث إنه قد ثبت بعد استقراء وتتبع النصوص الواردة في المواريث في الكتاب والسنة: أن جميع التركة، تقسَّم على جميع أصحاب الفروض: سواء زادت أو نقصت، والنقص يجب أن يكون على الجميع دون تفريق، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن مال المفلس يقسَّم بين غرمائه بقدر حصصهم؛ لضيق ماله عن وفائهم، فكذلك التركة، تقسَّم بين أصحاب الفروض، وإن دخل النقص عليهم، والجامع: أن كلًّا من مال المفلس، والتركة حق واجب يجب أن يُقسَّم على مستحقيه سواء زاد أو نقص، وليس أحدهم بأولى من الآخر؛ نظرًا لتساوي الدرجة، وهذا القياس قد استدلّ به العباس في مجلس عمر، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن أكثر الصحابة قد قالوا بالعول، فإن قلتَ: لِمَ جاز العول؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محض العدالة كما قال ابن القيم، فإن قلتَ: إن العول لا يجوز، فإذا ضاقت المسألة عن الفرائض: فإن الضرر يلحق بالبنات، والأخوات، وهو قول ابن عباس، وتابعه الظاهرية؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا اجتمع تجهيز الميت، وقضاء الدين، والوصية، والميراث: فإنه يُقدَّم الأقوى، وهو تجهيز الميت، ثم الدين، ثم الوصية، ثم إن بقي شيء أعطي الورثة وإذا لم يبق شيء: فإن الورثة لا يأخذون شيئًا فكذلك إذا ضاقت التركة عن الفروض، وزادت السهام: فإنه يُقدَّم الأقوى، ولا شك أن من يُنقل من فرض إلى فرض آخر مقدَّر يكون صاحب فرض من كل وجه، فيُقدَّم؛ لكونه أقوى بذلك ممن يُنقل من فرض مقدر إلى نصيب غير مقدَّر - وهن البنات، والأخوات - والجامع: أنه إذا تعلَّقت في التركة عدَّة حقوق لا تفي بها التركة، قدم ما هو أقوى. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن هذه الحقوق من تجهيز، وقضاء دين ونحوهما تعلَّقت بنفس التركة، فتُرتَّب على حسب أهميتها =