كزوج، وأخت شقيقة أو لأب، ويسميان باليتيمتين (أو نصف، وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف (وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين كبنتين، وعم، (أو ثلث، وما بقي) كأم، وأب، من ثلاثة مخرج الثلث (أو هما) أي: الثلثان، والثلث كأختين لأم، وأختين لغيرها (من ثلاثة)؛ لتساوي مخرج الفرضين، فيكتفى بأحدهما (وربع) وما بقي، كزوج وابن من أربعة مخرج الربع (أو ثمن، وما بقي) كزوجة، وابن من ثمانية مخرج الثمن (أو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أربعة)؛ لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (و) ثمن مع نصف كزوجة، وبنت، وعم (من ثمانية)؛ لدخول مخرج النصف في الثمن (فهذه أربعة) أصول (لا تعول)؛ لأن العول: ازدحام الفروض، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة (٤)
وأولويتها؛ لأن كل حق منفصل عن الآخر، ولكون هناك نص قد أوجب هذا الترتيب، بخلاف ما لو أدخل النقص على وارث معين مع تساويه مع الآخرين بالفرضية، فهذا لم يرد به نص، ولا تقرّه العقول السليمة؛ لمخالفته للعدالة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الاستقراء والمصلحة" و"تعارض القياسين".
(٤) مسألة: أصول المسائل التي لا تعول أربعة هي: الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والثمانية، وإليك بيان ذلك أولًا: لا عول في الاثنين؛ لأن المسألة تكون من اثنين إذا كان فيها نصفان مثل:"زوج، وأخت شقيقة" أو "زوج وأخت لأب" وهاتان المسألتان تسميان باليتيمتين؛ لعدم وجود مسألة في الفرائض يورث المال كله بفرضين متساويين سواهما، وكذا: إذا كان في المسألة نصف وما بقي مثل: "زوج وعم" للزوج النصف واحد، وللعم الباقي، ثانيًا: لا عول في الثلاثة: لأن الخارج منها إما ثلث وما بقي مثل: "أم وأب" للأم الثلث - واحد - وللأب الباقي، وإما ثلثان وما بقي مثل:"بنتين وعم" للبنتين الثلثان اثنان وللعم الباقي، وأما ثلث وثلثان مثل:"أختين لأم، وأختين شقيقتين" فللأختين لأم الثلث - =