للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والنصف مع الثلثين) كزوج، وأختين لغير أم، من ستة؛ لتباين المخرجين، وتعول لسبعة (أو) النصف مع (الثلث) كزوج وأم، وعم، من ستة؛ لتباين المخرجين (أو) النصف مع (السدس) كبنت، وأم، وعم، من ستة؛ لدخول مخرج النصف في السدس، (أو هو) أي: السدس (وما بقي) كأم، وابن (من ستة) مخرج السدس (وتعول) الستة (إلى عشرة شفعًا ووترًا) فتعول إلى سبعة كزوج، وأخت لغير أم، وجدة، وإلى ثمانية كزوج، وأم، وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج، وأختين لأم، وأختين لغيرها، وإلى عشرة كزوج، وأم، وأخوين لأم، وأختين لغيرها، تسمَّى ذات الفروخ؛ لكثرة عولها (والربع مع الثلثين) كزوج، وبنتين، وعم من اثني عشر؛ لتباين المخرجين (أو) الربع مع (الثلث) كزوجة، وأم، وعم من اثني عشر كذلك (أو) الربع

واحد - وللأختين الشقيقتين الثلثان - اثنان - وذلك لتساوي مخرج الفرضين، وهو: الثلاثة، ثالثًا: لا عول في الأربعة؛ لأن الخارج منها إما ربع وما بقي مثل: "زوج وابن" للزوج الربع - واحد - وللابن الباقي، وإما ربع ونصف وما بقي مثل: "زوج، وبنت، وأخ شقيق" للزوج الربع - واحد - وللبنت النصف - اثنان - وللأخ الشقيق الباقي لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، رابعًا: لا عول في الثمانية؛ لأن الخارج منها: إما ثمن وما بقي مثل: "زوجة وابن" للزوجة الثمن - واحد - وللابن الباقي، وإما ثمن ونصف وما بقي مثل: "زوجة وبنت، وعم" للزوجة الثمن - واحد - وللبنت النصف - أربعة - وللعم الباقي؛ لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن، فحصل من ذلك أن تلك الأربعة لا تعول؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من حقيقة العول - وهو ازدحام الفروض بحيث لا يتّسع لها المال -: عدم العول في تلك الأصول الأربعة؛ لانعدام تلك الحقيقة في تلك الأصول الأربعة، حيث إن أصل الاثنين، والثلاثة تارة يكون عادلًا - وهو وفاء المال بها - وتارة يكون ناقصًا، وأصل الأربعة والثمانية لا يكون إلّا ناقصًا، ولذا وُجد المعصب في الناقص ليأخذ الباقي والزائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>