للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع (السدس) كزوج، وأم، وابن (من اثني عشر)؛ للتوافق (وتعول) الاثنا عشر (إلى سبعة عشر وترًا) فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين، وأم، ولخمسة عشر كزوج، وبنتين، وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات، وجدتين، وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين وتسمَّى: "أم الأرامل" و "أم الفروج" (والثمن مع السدس) كزوجة، وأم، وابن، من أربعة وعشرين؛ لتوافق المخرجين (أو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأخ شقيق (من أربعة وعشرين)؛ للتباين (وتعول) مرة واحدة (إلى سبعة وعشرين) ولذلك تسمَّى "البخيلة" كزوجة، وأبوين، وابنتين، وتسمى المنبرية (٥)

(٥) مسألة: أصول المسائل التي قد تعول ثلاثة هي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، وهي: ما اجتمع فيها فروض، أو فرضان من نوعين، وإليك بيان ذلك: أولًا: الستة تكون أصلًا إذا اجتمع مع النصف السدس: مثل: "بنت، وأم، وعم" تكون من ستة فللأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، والباقي للعم، وإذا اجتمع مع النصف ثلث مثل: "زوج، وأم، وعم" تكون من ستة: للأم الثلث - اثنان - وللزوج النصف - ثلاثة وللعم الباقي، وإذا اجتمع مع النصف ثلثان مثل: "زوج، وأختين شقيقتين" تكون من ستة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون مخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة: أن تكون أصل المسألة من ستة، وهو مخرج السدس؛ لأنا إذا ضربنا اثنين في ثلاثة: كان الناتج ستة، ويدخل العول في هذا الأصل، فتعول الستة إلى سبعة مثاله: "زوج وأختان شقيقتان" فإن المسألة من ستة: للزوج النصف - ثلاثة -، وللأختين الثلثان - أربعة - فتعول إلى سبعة، وهو حاصل جمع (٣+٤)، فتقسم التركة على سبعة أسهم، ولا شك أن الزوج إذا أخذ ثلاثة من سبعة فإن نصيبه أنقص مما لو أخذ ثلاثة من ستة؛ ولا شك أن الأختين إذا أخذتا أربعة من سبعة فإن نصيبهما ينقص، أنقص مما لو أخذتا أربعة من ستة، وهذا هو العول، مثال آخر: "زوج، وأخت شقيقة وجدة" فتكون من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأخت =

<<  <  ج: ص:  >  >>