للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النصف - ثلاثة - وللجدة السدس - واحد - فتعول إلى سبعة، وهو حاصل جمع (٣+٣+١)، وتعول الستة إلى ثمانية: مثاله: "زوج، وأم، وأخت لأب" تكون من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث - اثنان - وللأخت النصف ثلاثة، فتعول إلى ثمانية، وهو حاصل جمع: (٣+٢+٣)، وتعول الستة إلى تسعة مثاله: "زوج، أختان لأم، أختان لأب" تكون المسألة من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأختين لأم الثلث - اثنان - وللأختين لأب الثلثان - أربعة - فتعول إلى تسعة، وهو حاصل جمع (٣+٢+٤)، وتعول الستة إلى عشرة: مثاله: "زوج، أم، أخوان لأم، أختان لأب" تكون المسألة من ستة: للزوج النصف - ثلاثة -، وللأم السدس - واحد - وللأخوين لأم الثلث - اثنان - وللأختين الثلثان - أربعة، فتعول إلى عشرة، وهو حاصل جمع (٣+١+٢+٤) وتسمَّى هذه المسألة بـ: "ذات الفروخ"، نظرًا لكثرة عولها.

ثانيًا: الاثنا عشر، يكون أصلًا إذا اجتمع الربع مع الثلثين مثل "زوج، بنتين، عم"، تكون من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة - وللبنتين الثلثان - ثمانية - والباقي للعم - واحد -، وذلك لتباين المخرجين: مخرج النصف، ومخرج الثلثين، وكذا: إذا اجتمع الربع مع الثلث مثل: "زوجة وأم، وعم" تكون من اثني عشر: للزوجة الربع - ثلاثة - وللأم الثلث - أربعة - والباقي للعم - خمسة -، وكذا: إذا اجتمع الربع مع السدس مثل: "زوج، وأم، وابن" تكون من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة -، وللأم السدس - اثنان - وللابن الباقي - سبعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون مخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث والثلثين من ثلاثة، وعدم التوافق بين هذين المخرجين: أن يكون أصل المسألة من اثني عشر؛ لأنا إذا ضربنا أربعة في ثلاثة: كان الناتج اثنا عشر، ويدخل العول في هذا الأصل، فيعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر =

<<  <  ج: ص:  >  >>