للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مثاله: "زوج، وبنتان، وأم" تكون المسألة من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة، وللبنتين الثلثان - ثمانية - وللأم السدس - اثنان - فتعول إلى ثلاثة عشر، وهو حاصل جمع (٣+٨+٢)، ويعول الاثنا عشر إلى خمسة عشر مثاله: "زوج، وبنتان، وأم، وأب،" وتكون من اثني عشر: للزوج الربع - ثلاثة -، وللبنتين الثلثان - ثمانية - وللأم السدس - اثنان - وللأب السدس - اثنان - فتعول إلى خمسة عشر، وهو حاصل جمع (٣+٨+٢+٢)، ويعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر: مثاله: "ثلاث زوجات، جدتان، أربع أخوات لأم، ثمان أخوات شقيقات" فتكون المسألة من اثني عشر: للزوجات الربع - ثلاثة -، وللجدات السدس - اثنان - وللأخوات لأم الثلث - أربعة - وللأخوات الشقيقات الثلثان - ثمانية - فتعول إلى سبعة عشر، وهو حاصل جمع (٣+٢+٤+٨) وتسمَّى هذه المسألة بـ: "أم الأرامل" و "أم الفروج" وبـ "الدينارية" ثالثًا: الأربعة والعشرون يكون أصلًا إذا اجتمع الثمن مع السدس مثل: "زوجة، وأم، وابن" تكون من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللأم السدس - أربعة - وللابن الباقي وكذا: إذا اجتمع ثمن مع ثلثين مثل: "زوجة، وبنتين، وأخ شقيق" تكون من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللبنتين الثلثان - ستة عشر - والباقي للأخ الشقيق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون مخرج الثمن من ثمانية، ومخرج الثلثين من ثلاثة، وانعدام الموافقة بين مخرج الثمانية والثلاثة: أن يكون أصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لأنا إذا ضربنا ثمانية في ثلاثة: كان الناتج أربعة وعشرين، وتعول هذه المسألة مرة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين مثاله: "زوجة، وبنتان، وأم، وأب" فتكون المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللبنتين الثلثان - ستة عشر -، وللأم السدس - أربعة - وللأب السدس - أربعة - فتعول =

<<  <  ج: ص:  >  >>