للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن بقي بعد الفروض شيء، ولا عصبة) معهم: (رُدَّ) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي: بقدر فرضه (٦)، لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (غير الزوجين) فلا يرد عليهما؛ لأنهما ليسا من ذوي القرابة (٧)، فإن كان من يُردُّ

إلى سبعة وعشرين هو حاصل مجموع (٣+١٦+٤+٤)، وتسمى هذه المسألة بـ "المنبرية"؛ لأن عليًا قد قضى بها، وهو على المنبر يخطب.

(٦) مسألة: إذا فضل شيء من التركة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم: فإنه يُردُّ عليهم - والرد هنا هو: ضد العول تمامًا، فيكون الرد: نقص في السهام، وزيادة في أنصبة الورثة، أي: صرف الزائد من الفروض إلى أصحاب الفروض الموجودين على حسب نسب فروضهم عند عدم العاصب، فيكون صاحب الفرض: أخذ نصيبه من الفرض، وأخذ نصيبه من الرد مثاله: "أخت لأم، وجدة" تؤصل المسألة من ستة: للأخت لأم السدس - واحد - وللجدة السدس - واحد فتجعل وترد المسألة إلى اثنين فتأخذ كل واحدة واحدًا، وهو النصف فرضًا وردًا، فكون الأخت لأم تأخذ واحد من اثنين لا شك أنه أكثر مما لو أخذت واحدًا من ستة، وكذلك القول في الجدة، والحاصل: أنك تجمع العدد بعد القسمة والناتج هو أصل المسألة بعد الرد وستأتي أمثلة لذلك.

(٧) مسألة: الرَّد جائز على جميع أصحاب الفروض النسبية، دون الزوجين، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، والحنفية والحنابلة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ فالأقرباء بسبب الرحم هم أولى بعضهم ببعض، فيجب أن يرد ما زاد على القرابة ذوي الفروض؛ لقوتهم في القرابة، فيُعطون من هذا الزائد بنسب فروضهم، ويلزم منها: إخراج الزوجين؛ لأن كل واحد منهما ليس برحم للآخر، فلا يرد عليه الثانية: السنة القولية: حيث إن النبي قال لسعد: "الثلث، والثلث كثير" حيث إن بنت سعد لا تستحق إلا لنصف فرضها، فلو لم تستحق الزيادة على فرضها =

<<  <  ج: ص:  >  >>