للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بالرد: لأجاز النبي لسعد أن يوصي بالنصف، ولكنه لم يفعل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلت: لِمَ جاز الرد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه العدالة، وإعطاء كل صاحب حق حقه من التركة، وأن لا يأخذ أحد منها وهو غير مستحق، فإن قلتَ: لا يجوز الإرث بالرد، وما زاد عن أصحاب الفروض يدفع إلى بيت المال، وهو قول بعض الصحابة، والمالكية والشافعية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه" حيث دل مفهوم الصفة هنا على عدم جواز إعطاء شخص من الورثة أكثر حقه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المورِّث إذا لم يترك وارثًا أصلًا: فماله لبيت المال فكذلك إذا بقي من التركة شيء لا مستحق له: فإنه يكون لبيت المال، والجامع: أنه وجد في كل منهما حق لا مستحق له، فيكون لبيت المال قلتُ: أما الحديث: فهو دليل لنا؛ لأن الرَّد يُعتبر من حقوق الورثة ولا يوجد تعدِّي في ذلك؛ لكون جميع التركة من حق الورثة فتقسم بينهم سواء زادت أو نقصت، وأما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، حيث إن المصلحة تقتضي أن يوضع مال من لا وارث له في بيت المال، يُنفق منه على مصالح المسلمين العامة، بخلاف الحال هنا فقد وجد وارث للميت، فهو أولى به في حياته بصلته، وبعد موته بميراثه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" فإن قلتَ: يجوز الرد إلى الزوجين، وهو قول عثمان وبعض العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المسألة لو عالت لدخل النقص على جميع أصحاب الفروض ومنهم الزوجان، فكذلك الحال فيما لو زاد شيء في التركة: فإنه يرجع إلى جميعهم قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن إرث القرابة النسبية كان بسبب القرابة الرحمية، وهي باقية بعد الموت، بخلاف الزوجين: فإن قرابة الزوج بالزوجة، أو العكس تنقطع بعد الموت، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>