للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه واحدًا: أخذ الكل فرضًا وردًّا، وإن كانوا جماعة من جنس كبنات، أو جدات: فبالسوية، وإن اختلف جنسهم: فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم: فجدة، وأخ لأم، من اثنين، وأم، وأخ لأم، من ثلاثة، وأم، وبنت، من أربعة، وأم وابنتان من خمسة، وإن كان معهم زوج أو زوجة: قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد، فإن انقسم كزوجة، وأم، وأخوين لأم، وإلا: ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج، وجدة، وأخ لأم، أصل مسألة الزوج من اثنين: له واحد، يبقى واحد على مسألة الرد اثنين، لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة: للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأخ سهم (٨).

قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع الآية".

(٨) مسألة: تنقسم مسائل الرَّد إلى أقسام خمسة: القسم الأول: أن لا يكون في المسألة إلا واحد يُردُّ عليه: فإنه يأخذ الكل فرضًا وردًا مثل: أن لا يُخلِّف الشخص إلا بنتًا، أو أمًا: فإن البنت، أو الأم تأخذ التركة كلها فرضًا وردًّا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التزاحم: أن يأخذها كلها. القسم الثاني: أن يكون في المسألة جماعة من جنس واحد ممن يُردُّ عليه، ولا يوجد فيها مما لا يُردُّ عليه مثل البنات والجدات: فتجعل المسألة من رؤوس ذلك الجنس الواحد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استوائهم وتماثلهم، وعدم تميّز أحدهم عن الآخر: أن يقتسمون المال مثل العصبات فمثلًا: لو توفي عن "أخوين لأم" أو توفي عن "بنتين" أو توفي عن "جدتين" فإن المسألة تكون من اثنين، يقسم بينهما بالسوية في كل مسألة، فيأخذ كل واحد النصف فرضًا وردًا، القسم الثالث: إذا اجتمع في المسألة جنسان، أو ثلاثة أجناس ممّن يرد عليهم، ولا يوجد في المسألة من لا يرد عليه: فتجعل المسألة من مجموع سهام هؤلاء المجتمعين المأخوذة من أصل المسألة، مثل: "جدة، وأخ لأم" فأصلها من ستة، للجدة السدس - واحد -، وللأخ لأم السدس - =

<<  <  ج: ص:  >  >>