للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحد - فترد إلى اثنين: هو حاصل جمع (١+١) فيزيد حق كل واحد، مثال آخر: "أم، وأخ لأم" فأصلها من ستة: للأم الثلث - اثنان - وللأخ لأم السدس - واحد - فترد إلى ثلاثة، هو حاصل جمع (٢+١) فيزيد بعد الرد حق كل واحد، مثال ثالث: "أم، وبنت" أصلها من ستة: للأم السدس - واحد - وللبنت النصف ثلاثة فترد إلى أربعة، هو حاصل جمع (١+٣) فيزيد بعد الرد حق كل واحد، مثال رابع: "أم وبنتان" أصلها من ستة: للأم السدس - واحد - وللبنتين الثلثان - أربعة - فترد إلى خمسة، هو حاصل جمع (١+٤)، والخلاصة: أن أصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين - وهما لا يرد عليهما - أربعة وهي: الاثنين، والثلاثة، والأربعة، والخمسة، القسم الرابع: أن يكون في المسألة مع الجنس الذي يرد عليه من لا يرد عليه كالزوج، أو الزوجة: فيُعطى من لا يرد عليه فرضه من أقل مخارجه، ثم يقسَّم الباقي على عدد رؤوس من يرد عليهم، فإن استقام الباقي على عدد رؤوس من يرد عليهم: فإن هذا هو المطلوب، وإن لم يستقم: تصحح المسألة حتى تقسم عليهم دون كسر مثاله: "زوجة، وأم، وأخوان لأم" تؤصَّل من مخرج الربع - وهو فرض الزوجة هنا - وهو أربعة، فتعطى فرضها وهو: الربع - واحد - والباقي بين الأم وولديها أثلاثًا، كل واحد يأخذ ثلثًا، ولا تحتاج إلى ضرب مثال آخر: "زوج، ثلاث بنات" تؤصَّل من مخرج الربع - وهو فرض الزوج هنا - فيُعطى فرضه - وهو الربع - ويبقى بعد ذلك ثلاثة أرباع التركة تعطى للبنات الثلاث، وهو منقسم على عددهن دون كسر، فتأخذ كل واحدة الربع؛ القسم الخامس: أن يجتمع في مسألة من لا يرد عليه مع جنسين ممن يرد عليهم. مثال ذلك: "زوج، وجدة، وأخ لأم" فتؤصَّل المسألة من مخرج النصف - وهو فرض الزوج هنا - وهو اثنان، فيُعطى فرضه - وهو واحد -، والباقي يُعطى الجدة والأخ لأم، وهو لا ينقسم على عدد من يرد عليه - وهما: الجدة والأخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>