الرضاع (خمس رضعات)؛ لحديث عائشة قالت: أُنزل في القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن" فنُسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى "خمس رضعات معلومات يحرمن" فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك رواه مسلم، وتحرم الخمس إذا كانت (في الحولين)؛ لقوله تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ ولقوله ﷺ:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومتى امتصَّ، ثم قطعه لتنفُّس، أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد -ولو قريبًا- فثنتان (٣)(والسعوط) في
(٣) مسألة: يُشترط في صحة الرضاع المحرِّم شروط أربعة: الشرط الأول: أن يرضع الطفل خمس رضعات معلومات فصاعدًا؛ للسنة القولية: حيث قالت عائشة: أنزل في القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، فنُسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يُحرِّمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك" وقال ﵇ لسهلة بنت سهيل: "أرضعي سالمًا خمس رضعات"؛ الشرط الثاني أن يكون الطفل المرتضع في الحولين من عمره -أي: عمره سنتان فما دون-؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ حيث دلّت الآية بمنطوقها على أن الرضاع المعتبر والمفيد في إنبات اللحم، وتقوية العظم ونشر الحرمة يكون في الحولين فما دون، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام" كما روته أم سلمة وفي رواية: "إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم" فحصر الرضاع المفيد والمحرِّم بالرضاع الذي يقوم مقام الطعام والغذاء، وهو ما فتق ووسَّع الأمعاء، وهذا لا يكون إلا في الصغر قبل الفطام -وهو ما إذا كان للطفل حولان فأقل-، ودل مفهوم الحصر هنا على أن الرضاع الذي يكون بعد الفطام -وهو ما بعد الحولين- لا يحرِّم؛ إذ شربه بعد الفطام لا يفيده كما يفيده إذا شربه، قبله، الشرط الثالث: أن تكون الرضعات=