﵇:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة (٢)،
= قال ﵇:"حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك" وسيأتي، وهذه قرينة صرفت ذلك عن الأصل. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من صحة نفي النكاح عن الوطء: أن النكاح لا يطلق على الوطء حقيقة؛ ومنه قوله ﷺ:"ولدت من نكاح لا من سفاح"، [فرع ثان] جعل كتاب النكاح هنا لمناسبته؛ حيث إنه ذكر في آخر كتاب العتق باب أمهات الأولاد، ولا يكون إلا بوطء وجماع، وكذلك لما ذكر البيع والشراء والمعاملات: ذكر باب النكاح، حيث إن الشارع إذا استغنى فإنه يفكر بالزواج والنكاح.
(٢) مسألة: يُستحب النكاح لشخص عنده شهوة، لكنه يأمن من نفسه الوقوع في محرم كالزنا أو اللواط: سواء كان هذا الشخص رجلًا أو امرأة لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" وقال: "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم" حيث أمر الشارع في تلك النصوص بالنكاح والزواج، وهذا الأمر للاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إليه: المصلحة: حيث إن في زواج من يأمن من نفسه الوقوع في المعاصي الاحتياط لدينه؛ لأن الزواج أشد غضًا للبصر، وأدفع لنظر المتزوج عن الأجنبية، ونظر المتزوجة عن الأجنبي، وأشد إحصانًا للفرج وحفظًا له من الوقوع في الفاحشة - كما ورد في الحديث - وهذه المصلحة لا ترقى إلى درجة إيجاب الزواج؛ لكون ذلك في درجة الاحتياط للدِّين فقط، وهذه المصلحة هي المقصد من استحباب الزواج.
فائدة: المقصود بـ "الباءة": مؤنة النكاح وتكاليفه، بقرينة قوله:"ومن لم يستطع فعليه بالصوم" أي الذي عنده شهوة ولم يستطع مؤنة وتكاليف=